تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السنة الواحدة فلو أحرم بثانية أنعقد احرامه اجماعا قاله سند وغيره

قوله ( فإنه لا يعتمر حتى تغرب الشمس من أيام منى ) وهو رابع النحر فلو أحرم بعد فراغه من جميع الرمي ومن طواف الأفاضة وقبل غروب الرابع فقد ارتكب مكروها وينعقد إلا أنه يمتنع من فعلها حتى يخرج وقت الحج قال محمد فإن جهل فأحرم في آخر أيام الرمي قبل غروب الشمس وقد كان تعجل أو لم يتعجل وقد رمى في يومه فإن احرامه يلزمه ولكن لا يطوف حتى تغيب الشمس وطوافه قبل ذلك باطل فإن وطىء بعد أن طاف وسعى أفسد عمرته وليقضها بعد تمامها ويهدي قال بعض الشيوخ ويكون خارج الحرم حتى تغيب الشمس ولا يدخل الحرم لأن دخوله الحرم سبب عملها وهو ممنوع منه قبل مغيب الشمس فلو أحرم بالعمرة قبل فراغه من الرمي وطواف الإفاضة فلا ينعقد ولا يلزم قضاؤها وقد فعل أمرا ممنوعا منه

قوله ( ولو كان قد تعجل ) أتى به دفعا لما يتوهم من أن له ذلك

قوله ( لمن انصرف من مكة الخ ) ومناسبته للحج والعمرة في قوله صدق الله وعده أي من إنجاز الوعد بدخول مكة بقوله تعالى لتدخلن الخ

قوله ( آيبون الخ ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي نحن آيبون جمع آيب بوزن راجع

قوله ( هما بمعنى واحد ) وقيل معنى آيبون من الإياب أي راجعون بالموت إلى الله وقوله تائبون أي إلى الله من الذنوب

قوله ( على ذلك ) أي فصلة حامدون محذوفة والمشار إليه ما تقدم من آيبون الخ

قوله ( صدق الله وعده ) أي في وعده وأراد به ما وعده به لاتيانه بمن البيانية بقوله من النصر أي لأن الله تعالى قال وينصرك الله نصرا عزيزا

قوله ( الأحزاب ) جمع حزب والحزب الطائفة من الناس كما أفاده في المصباح

قوله ( وحده ) أي من غير فعل أحد من الآدميين ولا سبب من جهتهم بالنصب على الحال أي من فاعل نصر أو هزم ولا يصح كونه متنازعا فيه بهما لأن التنازع لا يقع في الحال لما تقرر أن المهمل يجب أن يعمل في ضمير المتنازع فيه فيلزم وقوع الضمير حالا والضمير معرفة والحال نكرة

خاتمة الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قيل المراد به القبول ومن علامة المقبول أن يزداد الشخص بعد فعله خيرا قال الشيخ والحاصل أن الحج يسقط الصغائر اتفاقا وكذا الكبائر

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٧٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٧٠٩