تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خطؤهما كأن حكما فيما فيه بدنة بشاة

قوله ( عدل الشيء بالفتح مثله ) أي فصيام عشرة أيام مثل لعشرة أمداد فالمماثلة على كلامه بين شيئين لا تقتضي إتحاد الجنس

قوله ( وليس بالنظير ) النظير المساوي كما في المصباح أي أن صيام العشرة الأيام ليس مساويا للعشرة ألامداد لاختلاف الجنس فالمساواة عنده تقتضي إتحاد الجنس

قوله ( ما عدل الشيء من غير جنسه ) كالعشرة الأيام فإنها عدلت العشرة الإمداد وليست من جنسها وقوله بالكسر المثل أي الذي يكون من الجنس فالحاصل أن الاختلاف بينهما هل المثلية لا تقتضي اتحاد الجنس وهو ما ذهب إليه الخليل أو تقتضيه وهو ما ذهب إليه الفراء والظاهر من القرآن ما ذهب إليه الفراء فتدبر

قوله ( الإطعام ) أي قيمته طعاما

قوله ( والعمرة سنة ) ولا ينافيه قوله تعالى وأتموا لأن الأمر بالاتمام يقتضي الشروع في العبادة وبعد الشروع يجب الإتمام ولو كانت العبادة مندوبة

قوله ( مرة ) منصوب على أنه مفعول مطلق مبين للعدد

قوله ( مفسر ) لا يظهر إلا لو كان قول سنة مؤكدة متأخرا عن قوله سنة واجبة

قوله ( وهو ميقات الحج ) أي بالنسبة للآفاقي وأما بالنسبة لمن بمكة فتفترق العمرة من الحج في الميقات

قوله ( ويكره تكرارها في العام الواحد ) أي ويندب الزيادة على المرة لكن في عام آخر ومحل التكرار في العام الواحد ما لم يتكرر دخول مكة من موضع عليه فيه الاحرام كما لو خرج مع الحج ورجع إلى مكة قبل أشهر الحج فإنه يحرم بعمرة لأن الاحرام بالحج قبل أشهره مكروه

قوله ( على لمشهور ( ( ( المشهور ) ) ) الخ ) أي لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكررها في عام واحد مع قدرته على ذلك ومقابل المشهور ما لمطرف وابن الماجشون من جواز التكرار بل قال ابن حبيب لا بأس بها في كل شهر مرة وعلى المشهور من أنه يكره تكرارها في

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٧٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٧٠٨