تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو طعاما اختص بمحل التقويم

قوله ( أو الحلال إذا قتله ) أي قتل الصيد في الحرم

قوله ( كفارة ) بالنصب لعطفه على اسم الإشارة ويجوز في طعام الجر لإضافة كفارة إليه وتكون بيانية وبالنصب على البدل من كفارة وقوله أن ينظر خبر مبتدأ محذوف

قوله ( أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما ) أي من الطعام وتعتبر القيمة يوم التلف فيقال كم يساوي هذا الطير من الطعام فيلزمه اخراجه ولو زاد على إطعام ستين مسكينا فإن تعذر عليهما تقويمه بالطعام قوماه بالدراهم ولا يقوم بالدراهم ابتداء فلو قوم بدراهم ثم اشترى بها طعاما فانه يجزىء

قوله ( فيتصدق به عليهم ) أي على مساكين ذلك الموضع قوله ( وإذا أطعم فلكل مسكين مد ) أي لا أزيد وينبغي أن له نزع الزائدان بين

قوله ( ولو أعطى المساكين ثمنا أو عرضا لم يجزه ) أي ويرجع به أن كان باقيا

قوله ( وإنما وجب في كسر المد ) أي ويندب تكميل المد الناقص

قوله ( كالأيمان ) حاصل مسألة القسامة أن كسر اليمين يكمل على ذي الأكثر من الكسور ولو أقل نصيبا من غيره كأن يكون الورثة للمقتول ابنا وبنتا وتوجهت عليهما أيمان القسامة التي هي الخمسون يمينا على الإبن ثلاثة وثلاثون يمينا وثلث وعلى البنت ستة عشر وثلثان فجبر الكسر على البنت فلو تساوي الكسر كثلاثة بنين على كل ستة عشر وثلثان فيكمل على كل فيحلف كل سبعة عشر

تتمة يضطر إليها الحكمان إنما يطلبان بعد اختيار القاتل أحد الأنواع الثلاثة فيما فيه ثلاثة فإذا اختار أحدها طلب له الحكمان ليجتهدا فيه وإن روى فيه شيء عن الشارع بأن يقال أن هذه النعامة فيها بدنة سمينة لكونها سمينة وهكذا أو إذا أراد الانتقال عما حكما به فله الانتقال ولو التزم خراجه وإذا اختلفا فيما وقع به الحكم فإنه يعاد ولو من غيرهما كما يعاد إن تبين

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٧٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٧٠٧