تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الضأن ) أي فيما لزم شاة

قوله ( يحكم به الخ ) فإن أخرج قبل حكمهما عليه أعاد ولو كان المقوم غير مأكول واشتراط العدالة يستلزم الحرية والبلوغ ولا بد من لفظ الحكم ولا يكفي الفتوى ولا يحتاجان إلى إذن الإمام ولا يكفي الإشارة وأنظر هل يشترط في العدلين أن لا يكونا غير متأكدي القرابة

قوله ( وما يطرأ عليه ) أي على من ولي أمرا وقوله من ذلك أي مما ولي فيه أي أن يكون عالما بالذي يطرأ بعد الحكم أي كأن يطرأ بعده أنه حكم في الظبية بغير صواب ولو حذف هذا ما ضره لأن العلم بما ولي فيه شامل لذلك

قوله ( أن لا يجتهدا في حكمهما في غير الخ ) أي مثلا بأن يجتهدا بأن في النعامة بقرة مثلا والمناسب لقوله بعد فإن حكما الخ أن يقول أن لا يحكما بخلاف ما حكم به من مضي فإذا حكم بخلاف ما حكم به من مضى فإنه يرد

قوله ( بالدليل الخ ) أي بالدليل الدال على أن فيه شاة وقوله فكان حكما أي لزوم الشاة حكما مقررا براءين أي ثابتا كغيره من الأحكام المقررة التي لا تحتاج لاجتهاد ثم أقول وفي ذلك بحث وذلك أن ورود الدليل بأن فيه شاة لا ينفي الاجتهاد ككون الشاة صغيرة أو كبيرة ألا ترى أن النعامة ورد الدليل بأن فيها بدنة يتعلق فيها الأجتهاد فالأحسن أن يقال الفرق أن التفاوت بين أفراد الحمام يسير فجعل كالعدم بخلاف غيره كالنعام

قوله ( ومحله مني إن وقف به بعرفة ) وقوفا مشروعا وهو أن يقف به في حج ساعة ليلة النحر وهذا يتضمن أنه ساقه في حج ولا ينحر أو يذبح بمنى إلا في أيام النحر وإلا فينحر بمكة والحاصل أن استحباب الذكاة بمنى له شروط ثلاثة أن يسوقه في حج وأن يقف به بعرفة وأن ينحر أو يذبح في أيام منى فإذا اختل شرط منها وجبت ذكاته بمكة

قوله ( أن وقف به ) أي جزءا من الليل

قوله ( فمكة ) المراد البلد وما يليها من منازل الناس وأفضلها المروة وحاصل المسألة إن أخرج الجزاء هديا اختص بالحرم أو صياما فحيث شاء

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٧٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٧٠٦