في الحرم فإن خاف ضيعة فيكون في مال الصبي وإلا فعلى الولي هذا إذا كان للصبي مال وإلا فعلى وليه
قوله ( أو خطأ الخ ) أي ففيه الجزاء إلا أن الإثم يرتفع عنه
قوله ( أو تسببا ) ولو كان السبب اتفاقيا كما إذا أتفق أن الصيد رآه ففزع منه فعطب فمات فإنه يلزمه جزاؤه لأنه نفر من رؤيته وكذا يلزمه الجزاء إذا ركز رمحا فعطب منه صيد
قوله ( تكرر ذلك الخ ) قال في المدونة ومن قتل صيودا فعليه بعددها كفارات وسواء نوى التكرار أم لا ويلزمه الجزاء وإن كان جاهلا لحكم قتل الصيد أو ناسيا ويجوز الاصطياد لمخمصة وعليه الجزاء
قوله ( والمساواة ) معطوف على معنى ما تقدم أي والمثلية هي المساواة في الصورة والمساواة في القدر وفي بعض الشراح أي مثل الصيد أو مقاربه في القدر والصورة فإن لم يوجد فيهما فالقدر كاف وقوله أو القرب معطوف على المساواة
قوله ( فعلى من قتل فيلا بدنة خراسانية ) فإن فلم ( ( ( لم ) ) ) توجد فقيمتها طعاما قال في التحقيق بأن يدخل في مركب وينظر حد الماء فيه فيعلم ثم يخرج ويدخل طعاما حتى يبلغ المركب في الماء إلى حد ما بلغ بالفيل فيتصدق بذلك الطعام وفي الذخيرة فقيمتها أي البدنة لا قيمة الفيل كما قال في التحقيق
قوله ( وعلى من قتل أيلا ) قال في التوضيح الأيل قريب من البقرة في القدر طويل القرن اه
قوله ( أو ظبية ) المعتمد أن في الظبية شاة
قوله ( بقرة ) فإن عدمت البقرة الأنسية فقيمتها طعاما فإن عدم الطعام في هذا وما قبله فينبغي صوم عدله
قوله ( وعلى من قتل نعامة بدنة ) إلا أنه لا يشترط أن تكون بذات سنامين والذي قيل في الفيل يقال هنا
قوله ( شاة ) أي وما قيل في البقرة يقال في الشاة التي للضبع والثعلبة وأما شاة حمام مكة والحرم ويمامهما إذا لم توجد فإنه يصوم عشرة أيام لتنزيله منزله الهدي ولا يخرج طعاما وإنما كان فيه شاة لأنه يألف الناس فشدد فيه لئلا يتسارع الناس إلى قتله والمراد بحمام مكة ويمامها والحرم ما يصاد بهما لا ما تولد بهما ولا ما توطنهما
قوله ( وفي غير حمام مكة والحرم حكومة ) أي فمن قتل حماما في الحل فإنه يلزمه قيمته طعاما أي حين الإتلاف وكذا إذا قتل ضبا وأرنبا ويربوعا وجميع الطير خلا ما مر في الحل أو الحرم إلا أنه يتعين بالقيمة طعاما في الطير غير حمام الحرم ويمامه فإن لم يقدر عليها أو لم يجدها فعدلها صياما وأما في الضب والأرنب ونحوهما من الدواب التي لا مثل لها يجزىء ضحية فيخير بين القيمة طعاما أو عدل الطعام صياما ويجوز أن يعوضها بهدي ومعنى قولنا عدله صياما أنه يصوم عن كل مد يوما وكمل لكسره
قوله ( الجذع