تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيه ما تقدم من أنه إذا أردف بعد السعي لم يكن قارنا معناه ويلزمه الحج اتفاقا ويؤخر حلاق العمرة ويلزمه هدي لتأخيره تت

قوله ( وليس على أهل مكة الخ ) وأما لو كان للتمتع ( ( ( للمتمتع ) ) ) أهلان أهل بمكة وأهل بغيرها فالمذهب استحبابه ولو غلبت اقامته في أحدهما

قوله ( ولا في قران على المشهور ) أي قياسا على التمتع وأوجبه ابن الماجشون واختاره اللخمي

قوله فما استيسر من الهدي أي تيسر من الهدي

قوله ( عند مالك والشافعي ) وأما عند أبي حنيفة فاسم الإشارة عائد على التمتع

قوله ( خلافا لابن الماجشون ) العبارة فيها إجحاف وأصل التركيب خلافا لابن الماجشون فإنه أوجبه في القران

قوله ( والمنقول عن مالك جوازهما من غير هدي ) وعن عبد الملك جوازه فيهما لكن مع الهدي في القران دون التمتع

قوله ( ومن حل من عمرته ) بأن فرغ من أركانها

قوله ( قبل أشهر الحج ) ولو تأخر حلاقه إلى أشهر الحج

قوله ( ثم حج من عامه ) وأولى لو حج بعده

قوله ( أي قتل صيدا ) أي أو نتف ريشه الذي لا يقدر معه على الطيران أو جرحه ولم تتحقق سلامته فإن تحققت سلامته فلا شيء فيه ولو بنقص فلو أخرج في صورة الشك والمراد به مطلق التردد مع وجوب الإخراج حينئذ ثم تحقق أنه مات بعد الإخراج فإنه يلزمه أن يخرج جزاء ثانيا ولو كانت الرمية أنفذت مقاتله لأنه أخرج قبل الوجوب فلو بقي على شكه أو تحقق بعد الإخراج للشك في موته قبل الإخراج فلا يجب التكرار

قوله ( أو بالمكان ) أي الحرم ولو لم يكن محرما

قوله ( صغيرا كان أو كبيرا ) وجزاء الصيد الذي صاده الصبي محرما في غير الحرم لازم لوليه سواء خاف عليه الضيعة أو لم يخف عليه الضيعة وقلنا في غير الحرم احترازا مما إذا صاده

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٧٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٧٠٤