منهم ويأذن لهم في الوقوف به عنه
قوله ( لأن كل من اشترط الوقوف بعرفة ) أي ليلا ك مالك جعل الخ أي فيشكل قول ابن الحاجب على المشهور
قوله ( أن يكون النحر في أيام منى ) أراد بها يوم النحر واليومين بعده فلا يدخل الرابع
قوله ( ثالثها أن يكون النحر في حجة ) أي إن كان الهدى سيق في إحرام حج سواء وجب لنقص فيه أو في عمرة أو تطوعا أو جزاء صيد
قوله ( فإذا اجتمعت هذه الشروط فلا يجوز ) أي فالنحر بمنى واجب والمشهور أن الذبح مع وجود هذه الشروط مندوب أي وأما مع فقدها الذبح بمكة متعين فقول الشارح وإن فقد بعضها جاز الأولى أن يقول تعين
قوله ( يعني أو فاتته أيام منى ) أي أو كان مسوقا في إحرام عمرة سواء كان نذرا أو جزاء صيد أو تطوعا أي أو ساقه لا مع إحرام أو فاته الوقوف بعرفة
قوله ( أو ما يليها الخ ) إلا أنه لا يجزئه الذبح بذي طوى ونحوها مما كان خارجا عن بيوتها ولو كان من لواحقها قوله ( فلا يفعل ذلك الخ ) إعلم أنه إذا اشتراه من الحل فلا بد أن يدخله الحرم وإن كان اشتراه من الحرم فلا بد أن يخرجه إلى الحل ثم يدخله الحرم كان الهدي واجبا أو تطوعا خرج به صاحبه أو نائبه كان الخارج به محرما أو لا
قوله ( وفهم من كلامه ) أي من تقييده بقوله فعليه هدي يذبحه أو ينحره
قوله ( إلا السليم الخ ) حاصله أن يجزىء في الهدي ما يجزىء في الضحية والمعتبر السلامة من العيوب المانعة للإجزاء وقت التقليد والمراد به تهيئته للهدي وإخراجه سائرا إلى مكة فلا يضر العيب الطارىء ( ( ( الطارئ ) ) ) بعد ذلك بخلاف ما لو قلد أو أشعر معيبا فلا يجزىء ولو سلم بعد ذلك وهذا في الهدى الواجب وأما المتطوع به ومثله النذر العين ( ( ( المعين ) ) ) فهذا يجب تنفيذه بتلقيده ( ( ( بتقليده ) ) ) ولو معيبا بعيب يمنع إلاجزاء
قوله ( الجذع من الضأن والثنى مما سواه ) سيأتي بيانه في الضحية
قوله ( بأن يئس من وجوده ) أو أيس من وجود ما يشتريه به ولم يجد مسلفا لبلده وهو