تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( أنه صلى الله عليه وسلم أفرد ) أي في حجة الوداع

قوله ( واتصل عمل الخلفاء ) أي فقد أفرد الصديق في السنة الثانية وعمر بعده عشر سنين وعثمان اثنتي عشرة سنة وما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم قرن أو تمتع فأجاب عنه الإمام بحمله على أن المراد أمر بعض أصحابه بالقران وأمر بعضا بالتمتع فنسب ذلك إليه على طريق المجاز قوله ( والأئمة الخ ) عطف عام على خاص أي أئمة الدين عبارة بهرام واتصل العمل بالمدينة من الأئمة والولاة ومن علمائهم وعامتهم اه

قوله ( وقت فعل النسكين ) أي وقت الإحرام بهما أي وإن كان غير مقيم وقت الإحرام بهما أو بأحدهما فعليه الدم ولا شك أن الإحرام بالعمرة قد يكون مقدما على الإحرام بالحج وذلك في التمتع دائما وفي القران في بعض صوره وقد يكون الإحرام بها مقارنا للإحرام بالحج وذلك في بعض صور القران ومن خرج من أهل مكة أو غيرهم ممن استوطنها قبل ذلك بأهله أو بغيرهم لحاجة من غزو أو تجارة أو أمر عرض له سواء طالت إقامته بغيرها أم قصرت ثم قدم مكة بعمرة في أشهر الحج فإنه لا يكون متمتعا ولا دم عليه وأما إذا انقطع بغيرها ورفض سكناها فإنه يلزمه دم القران والمتعة إذا قدم إليها قارنا أو معتمرا كمن قدم بها ينوي الإقامة

قوله ( أن لا يكون من الحاضرين ) أي بمكة أو بذي طوى وهو المعروف الآن بالحجون ولا يخفى أن هذا الشرط علم مما تقدم

قوله ( وأن يحج من عامه ) احترز به عما لو فاته الحج فإنه يتحلل بعمرة ولا دم عليه فإن ترك الأولى في حقه واستمر على إحرامه لم يسقط عنه

قوله ( بعد الفجر ) لما كان قوله نهارا صادقا بأن يكون بعد الشمس فلا يجزىء بعد الفجر قيد بقوله بعد الفجر

قوله ( والأصل في هذا كله ) أي فيما ذكر من كونه في منى ونهارا وبعد الفجر وهو ظرف متسع

قوله ( ومنى كلها محل للنحر ) إلا أن الأفضل عند الجمرة الأولى ولا يجوز دون جمرة العقبة مما يلي مكة لأنه خارج من منى

قوله ( أو نائبه ) ولو حكما كتأخره حين ضل واحترز بذلك عن وقوف التجار لأنهم ليسوا نائبين عنه إلا أن يشتريه

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٦٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٦٩٩