الخ ) قال في المصباح والخباء ما يعمل من وبر أو صوف وقد يكون من شعر والجمع أخبية بغير همز ككساء وأكسية ويكون على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت اه
قوله ( وما في معناها ) أي مما يثبت فيجوز له أن يتظلل بجانب المحمل نازلة أو سائرة وكذا تحته على الراجح وكذلك الاستظلال بالبعير ونازلا أو سائرا أو باركا ولا يجوز له أن يتظلل وهو في المحمل بأعواد يرفعها أو بثوب يجعله ( ( ( بجعله ) ) ) على عصا وهل تلزمه الفدية أو تندب خلاف وقلنا بأعواد احترازا عما لو كان له سقف فإنه كالبناء والأخبية فيجوز
قوله ( فليقطعهما ( ( ( فليقطهما ) ) ) أسفل ) وظاهره وإن ستر العقب والظاهر أن مثل القطع ثنيه أسفل من كعب ولا فدية في لبسهما على هذا الوجه بخلاف لبسهما لمرض أو دواء فعليه الفدية ولو قطعهما أو ثناهما وقضية ذلك أن تكون السرموزة كذلك وهو المصرح به عند الشافعية
قوله ( كما ورد به الحديث ) قال بعضهم لخبر إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين اه
قوله ( وكذلك إذا رفع عليه في الثمن ) بأن زاد على ثلث ثمنه المعتاد في ذلك المحل قاله عج والمعتبر من الفقد والغلو عند الإحرام فلا يجب عليه إعداد النعلين قبله إذا علم بفقدهما عنده
قوله ( وقيل يجوز له شراؤهما الخ ) وهذا القول هو الراجح كما يفيده عج وقرره بعضهم
قوله ( المستلزم لها ) ظاهره أن الإحرام الذي هو كلي مستلزم لكل فرد من أفراده المذكورة مع أن الكلي لا يستلزم وجوده وجود
فرد من أفراده فمراده المستلزم لمجموعها أي بعضها قوله ( وهو أن يحرم بالحج فقط ) أي ثم إذا فرغ يسن له أن يحرم بعمرة وإن شاء أخر العمرة لأن الأفراد لا يتوقف على عمرة لا قبله ولا بعده
قوله ( أي المالكية ) إشارة إلى أن هذا ليس مجمعا عليه فقد قال أبو حنيفة القران أفضل ثم التمتع ثم الأفراد وقال الشافعي في أحد قوليه الأفضل الأفراد ثم التمتع ثم القران وعند مالك والشافعي في قول آخر أن التمتع أفضل وقال أحمد الأفضل التمتع ثم الأفراد ثم القران
قوله ( وسيذكر تعريفهما ) فإن قلت يرد حينئذ أن فيه تقديم التصديق على التصور والجواب أنه من باب تقديم الحكم على التصويب لا على التصور فإن قلت أن المصنف لم يعرف الأفراد فأي فرق بينه وبين التمتع والقران حيث ذكر تعريفهما بعد قلت إن الأفراد ليس فيه غموض بخلافهما
قوله ( والمشهور أن القران أفضل ) لأنه في عمله كالمفرد والمفرد أفضل فما قارب فعله كان أفضل