تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يخرج ) فلا يكون القاؤه تعرضا لقتله

قوله ( كقص الشارب الخ ) تمثيل لإلقاء التفث فحينئذ فمصدوق التفث ما ذكره من الشارب والإظفار وغيرهما وحينئذ فالتفث اسم لما تأنف منه النفس وتكرهه فإن أزال شيئا من شعره أطعم حفنة إذا كان المزال به شيئا من شعره أطعم حفنة إذا كان المزال به شيئا قليلا كعشر شعرات وما قاربها كأحد عشر واثني عشر حيث أزالها لا لإماطة الأذى وإلا بأن زاد المزال على العشرة وما قاربها أو كانت الإزالة لإماطة الأذى فتجب الفدية لأنها تجب في فعل كل ما يترفه به أو يزيل أذى ويستثنى من ذلك إزالة الشعر عند الوضوء أو الركوب قوله ( وتقليم الأظفار ) أي يجب عليه أن يجتنب تقليم الأظفار فإذا قلم المحرم ظفرا من أظفاره فإن فعل ذلك لغير إماطة الأذى ولغير كسر أي بأن فعله عبثا أو ترفها ففيه حفنة من طعام وإن فعل ذلك لإماطة الأذى ففيه فدية فإن قلمه لكسره فلا شيء عليه بقيد التأذى بكسره وإلا لم يجز قلمه ويقتصر على ما كسر منه عملا بقدر الضرورة أي يقطع المنكسر ويساوي الباقي حتى لا تبقي عليه ضرورة فيما بقي في كونه تعلق بما مر عليه فإن أزال جميع ظفره كان ضامنا كمن أزال بعضه ابتداء من غير ضرورة وقولنا ظفرا واحدا احترازا مما إذا أبان واحدا أو آخر فإن أبانهما في فور واحد ففدية ولو لم يكن لإماطة الأذى وإلا ففي كل واحد حفنة إن أبان الثاني بعدما أخرج ما وجب في الأول وإلا ففدية قوله ( وحلق العانة ونتف الإبط ) أي شعر الإبط وفيه ما تقدم في قص الشارب

قوله ( وكذلك يجتنب تغطية الرأس ) أي يحرم على المحرم أن يغطي رأسه وكذا وجهه بأي ساتر كان كطين لأنه يدفع الحر وأولى العمامة وأما غيرهما من سائر البدن فإنما يحرم تغطيته بنوع خاص وهو المخيط وما في معناه

قوله ( ولا يحلقه إلا من ضرورة ) فإذا حلقه لضرورة ففيه الفدية لأن الضرورة إنما تسقط الأثم

قوله ( وانظر لم غير الأسلوب ) أي فلم يقل وتغطية الرأس وحلقه ليكون معطوفا على ما قبله بل غيره فقال ولا يغطي رأسه إلى آخره قوله ( المعنى فحلق الخ ) أي فليس الفدية مرتبة على الحلق ولا على مجرد وجود المرض أو الأذى

قوله ( بصيام ثلاثة أيام ) ولو أيام مني

قوله ( ستة مساكين ) أحرار مسلمين مدين لكل مسكين ويكونان من غالب القوت فإن حصل لبعض أكثر من مدين ولبعض أقل منهما كمل له بقيتهما وينبغي أن له نزع الأكثر مما هو بيده فلو أطعمهم غداء

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٦٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٦٩٥