تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه أو عقد يربطه أو يخلله بعود والمراد بالرجل الذكر حرا كان أو عبدا بالغا أو غير بالغ وعلى وليه أن يجنبه المخيط مخيطا أو غيره وكذلك يحرم على الرجل في حال إحرامه أن يلبس الخاتم بخلاف المرأة فيجوز لها لبس الخاتم ونحوه ويجاب عن الشارح بأنه أراد بقوله رفاهية أي انتفاع أي والحال أنه محيط ( ( ( مخيط ) ) )

قوله ( ولو طرح مخيطا على بدنه ) لا مفهوم له بل ولو ارتدى به كما تقدم

قوله ( قوله صلى الله عليه وسلم الخ ) أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس لأنه محصور بخلاف ما يلبس إذ الأصل الإباحة وفيه تنبيه على أنه كان ينبغي السؤال عما لا يلبس وأن المعتبر في الجواب ما يحصل المقصود وإن لم يطابق السؤال صريحا قاله القسطلاني قوله ( ويختص التحريم بصيد البر ) أي ما شأنه أن يصاد في البر احترازا من الإبل والغنم والبقر غير الوحشي فيجوز للمحرم ذبح ما ذكر وقوله ويعم جميعه أي جميع أفراده فيحرم اصطياده والتسبب في اصطياده وانظر ما تولد من الأنسى والوحشى وفي الذكاة يغلب جانب الوحشي وانظر أيضا ما تولد من البحري والبري والاحتياط الحرمة في جميع ذلك كما في عج وأما الحيوان البحري فلا يحرم على المحرم اصطياده لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر ومنه الضفدع وترس الماء بخلاف السلحفاة التي تكون في البراري

قوله ( ما أكل لحمه ) كالغزال وحمار الوحش وقوله وما لم يؤكل كالقرد والخنزير وفيه الجزاء ويقوم على أن لو جاز بيعه

قوله ( متأنسا ) أي كغزالة تأنست وقوله مملوكا أو مباحا لف ونشر مرتب كما هو الشأن أي أن شأن المتأنس أن يكون مملوكا والوحشي أن يكون مباحا

قوله ( فلا يقتل القمل ) أي جنس القمل

قوله ( لأنه تعرض لقتله ) أي لأن إلقاءه تعرض لقتله فلو ألقى أو قتل واحدة إلى عشرة وما قاربها لا لإماطة الأذى فإنه يطعم حفنة من طعام ولإماطة الأذى فدية كما إذا كثر بأن زاد على عشرة وما قاربها

قوله ( فإنه يجوز إلقاؤه ) أي طرحه ولا يجوز قتله فإن قتل شيئا منه وجب عليه إطعام حفنة من طعام إلا أن يكثر ما قتله بأن يزيد على عشرة وما قاربها فتلزمه الفدية والحفنة ملء يد واحدة

قوله ( لأنه من الأرض

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٦٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٦٩٤