تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالغ أو لا وظاهر كلامهم كما في عج ولو لم يوجب الغسل كأن لف على الذكر خرقة كثيفة أو أدخله في هوى الفرج أو في غير مطيقة فقول الشارح وغيره أراد به الدبر وأما الوطء في الفخذ فيجري على المقدمات

قوله ( فموجب للإفساد ) ويجب عليه إتمام ما أفسده لبقائه على إحرامه فإن لم يتمه ظنا منه أنه خرج منه بإفساده وتمادى إلى السنة الثانية وأحرم بحجة القضاء فإنه لا يجزيه ذلك عن الفائت وإحرامه الثاني لغو لم يصادف محلا وهو على إحرامه الفاسد ولا يكون ما أحرم به قضاء عنه ومحل كونه يجب عليه إتمامه إذا أدرك الوقوف بالعام الواقع فيه الفساد فإن لم يدركه يؤمر أن يتحلل منه بفعل عمرة وجوبا ولا يجوز له البقاء على إحرامه اتفاقا لأن فيه تماديا على الفاسد مع تمكنه سن الخلوص منه

قوله ( والقضاء ) أي فورا ولو كان الحج تطوعا فإن أخر ذلك ولم يفعله فورا فقد أتم ولو على القول بالتراخي لأنه بالدخول فيه وجب وكذا يجب عليه قضاء القضاء ولو تسلسل ( ( ( تسلل ) ) ) وهل له تقديم الثاني على الأول أولا انظر في ذلك

قوله ( والهدي ) أي ويجب عليه أن ينحر هديا في زمن قضائه لا في زمن فساده وأجزأ إن عجل مع الإثم ولا يطلب بأزيد من هدي ولو تكرر موجب لفساد بأن وطىء مثلا مرارا في نساء أو في امرأة واحدة لأجل الفساد بالوطء الأول لأن الحكم له فقط

قوله ( إن وقع قبل الوقوف ) سواء فعل من أفعال الحج شيئا كطواف القدوم والسعي أو لا ومثله ما إذا وقع ليلة النحر

وقوله قبل الرمي أي قبل رمي جمرة العقبة أي وقبل طواف الإفاضة فالأولى للشارح أن يأتي بدل قوله والتقصير والإفاضة أي قبل الرمي وقبل الإفاضة وأما لو وقع بعد رمي جمرة العقبة ولو قبل طواف الإفاضة أو بعد الإفاضة ولو قبل الرمي للعقبة أو بعدهما يوم النحر أو قبلهما بعد يوم النحر للإفساد وإنما عليه هدي ويلزمه أيضا عمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف يأتي بها بعد أيام منى فيأتي بطواف وسعي لا إثم فيهما وأما العمرة فإن حصل المفسد قبل تمام سعيها ولو بشوط فسدت ويجب قضاؤها بعد إتمامها وعليه هدي وأما لو وقع بعد تمام السعي وقبل حلاقها فلا شيء عليه إلا الهدي

قوله ( فحرام على ما في المختصر ) وهو المعتمد وإنما عبر بذلك إشارة إلى خلاف في المسألة وأن الحرمة ليس متفقا عليها

أي إذ قيل بالكراهة وهو الذي مشى عليه في الجواهر

قوله ( وإن فعل شيئا من هذا ) أي من القبلة والمباشرة وإن لم يستدم وأما الفكر والنظر فلا يحصل إفساد بخروج المني بسببهما إلا إذا كان كل منهما للذة وإدامة كل منهما وخروج المني عنه وأما خروجه بمجرد الفكر والنظر فإنما فيه الهدى فقط فمراد الشارح بالإنزال إنزال المني وأما إنزال المذي فموجب للهدى مطلقا سواء خرج ابتداء أو بعد مداومة النظر أو الفكر أو القبلة أو المباشرة أم لا

قوله ( وإن لم يكن معه إنزال الخ ) أي فمن قبل على فيلزمه الهدى ومحل الهدى في القبلة إذا كان لغير وداع أو رحمة وإلا فلا شيء فيها إن لم يخرج معها

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٦٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٦٩٢