تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكره قتله

ولا جزاء فيه

وأما نحو القرد والخنزير فلا يدخل في عادي السبع إلا أن يحصل منه ضرر

قوله ( وتفسير ) الواو بمعنى أو أي أو تفسير كما يدل عليه عبارة التحقيق وما استثني من أن للمحرم قتله إنما هو بقصد دفع الإذاية أما لو قتله بقصد الذكاة فلا يجوز ولا يؤكل والظاهر أن عليه الجزاء كما في بعض شروح خليل وفي كلام بعض الشيوخ حكمه كالذي يقتله بقصد دفع الإذاية وليس من عادي السبع الضبع والثعلب قاله عج

ولعل كون الضبع ليس من عادي السبع أنه ليس من جنسها وإلا فهو يعدو فتدبر

قوله ( وانظر لم خالف الأسلوب ) لأنه قال أولا ولا بأس ثم قال هنا ويقتل

قوله ( ما يتقي أذاه ) أي يجتنب أذاه من الغربان والأحدية أي لأن الغراب يؤذي الدواب وغيرها والحدأة تخطف الأمتعة اه

قوله ( صوابه الحدأ ) حاصل أن الصواب أن المفردة الحدأة بالهمز والقصر وكسر الحاء وفتح الدال كعنبة والجمع حدأ بكسر الحاء مع الهمز والقصر كعنب

وفي عج ما يفيد جواز تسكين الدال لأنه قال بعد تصويب ابن العربي فهو كسدرة وسدر

قوله ( كبيرا كان أو صغيرا ) المراد بالكبير ما وصل حد الإيذاء وبالصغير ما لم يبلغ حد الإيذاء وما ذكره في الصغير أحد قولين نظرا لإطلاق اللفظ

وقيل بالمنع نظرا للمعنى وهو الإيذاء ( ( ( الإيقاء ) ) ) وهو منتف حالا وعلى القول بالمنع لا جزاء فيه مراعاة للآخر

والقولان عند خليل على حد سواء ولا فرق بين الأبقع وهو الذي فيه بياض وسواد وغيره وهو الأسود الخالص

قوله ( لا يقتل الخ ) هذا ضعيف والراجح أنه يقتل ما ذكر حيث ابتدأ بالإذاية قوله ( حكاهما ابن الحاجب ) أي كما حكى قولين في مسألتين أولاهما الغرب ( ( ( الغراب ) ) ) والحدأة غير المؤذيين ثانيهما صغارهما فقول شارحنا التوضيح والقولان أي قال في التوضيح شارحا لكلام ابن الحاجب المذكور وقوله أيضا أي كما أن القولين في الغراب والحدأة غير المؤذيين

قوله ( أي بمقدماته ) أي ولو علمت السلامة بخلاف الصوم فتكره المقدمات مع علم السلامة ولعل الفرق يسارة الصوم وعظم أمر الحج ويستثنى قبلة الوداع أو الرحمة

قوله ( أما الوطء ) أي إذا كان في قبل أو دبر آدمي أو غيره عمدا أو نسيانا أو جهلا أنزل أو لا مباح الأصل أولا كان موجبا للحد والمهر أم لا وسواء وقع من

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٦٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٦٩١