اعتماده
وهذا كله في الكبيرة
وأما الصغيرة فيجوز فيها الحلق والتقصير اللخمي وكذلك الكبيرة إذا كان برأسها أذى والحلق صالح لها
قال ابن عرفة وليس على النساء إلا التقصير روى محمد ولو لبدت الباجي بعد زوال تلبيدها بامتشاطها اه
قوله ( بمعنى ويجوز الخ ) أي جوازا مستوى الطرفين قوله ( صوابه الفأرة الخ ) أي فقراءته بدون الهمز غير صواب وفي التحقيق بالوجهين ويوافقه قول النهاية وقد يترك همزها فهذا يضر في كلام ابن العربي فتدبر
والتاء في الفأرة للوحدة وكذلك في حية لا للتأنيث
قوله ( والعقرب ) أنثى العقارب ويقال عقربة وعقرباء بالمد غير منصرف والذكر عقر ( ( ( عقربان ) ) ) بأن ( ( ( بضم ) ) ) يضم العين والراء تت
قوله ( عائدة على أقرب مذكور ) وهو العقرب عبارة تت توضح ذلك ونصها وشبهها في الأذية يحتمل شبه العقرب كالرتيلاء والزنبور ويحتمل شبه كل واحد من الثلاثة فشبه الفأرة ما يقرض الثياب كابن عرس وشبه الحية الأفعى والثعبان
قوله ( كالزنبور ) بضم الزاي ذباب لساع ويقال زنبورة بهاء التأنيث وزنبار أيضا كذا أفاده بعض الشيوخ قوله ( قتل الثلاثة ) أي التي هي الفأرة والحية والعقرب قوله ( حتى الصغير منها الخ ) أي لصغير ( ( ( الصغير ) ) ) الذي لم يكن منه الأذى هكذا أفاد الفاكهاني أن الخلاف إنما هو فيه قوله ( الراد ( ( ( المراد ) ) ) به على المشهور ) وقيل المراد به الأنسي المتخذ لأن إطلاق اسم الكلب على غير الأنسي المتخذ خلاف العرف واللفظة إذا نقلها أهل العرف إلى معنى كان حملها عليه أولى من حملها على المعنى اللغوي قوله ( والمشهور عدم دخوله ) لأنه ليس على قاتله شيء قوله ( كالنمر ) أي والفهد ومحل جواز قتل العادي من السباح ( ( ( السباع ) ) ) أن يكون كبيرا أي بلغ حد الإيذاء وإن كان صغيرا فإنه