الوداع ركعتان إن تركهما حتى تباعد أو بلغ بلده ركعهما ولا شيء عليه وإن قرب وهو على طهارته رجع لهما وإن انتقض وضوؤه ( ( ( وضوءه ) ) ) ابتدأ الطواف وركعهما وإن كان بعد العصر ركعهما إذا حلت النافلة في الحرم أو خارجه
قوله ( وقبل الركن ) أي الحجز ( ( ( الحجر ) ) )
قال ابن فرحون ولم يذكروا أنه يقبل الحجر بعد طواف الوداع قبل خروجه من المسجد كما قالوا عند خروجه للسعي وهو حسن اه
فانظر كلام هذا الشارح مع هذا النص قوله ( ولا يرجع في خروجه القهقري ) أي بأن يجعل وجهه للبيت ثم يمشي إلى خلفه إلى أن يتوارى عن البيت كما تفعله الأعاجم عند الانصراف من حضرة عظيم إذ لم يرد به نص ولا يودع المكي بعد قضاء نسكه ولا متوطن بمكة ومن طاف للإفاضة أو العمرة وخرج من فوره فلا يطلب بوداع
قوله ( كما ذكرنا أولا ) أي فعلا مماثلا لما ذكرنا أولا أي بأن يتجرد ويغتسل ويلبس الإزار والرداء والنعلين ويصلي الركعتين ثم إذا استوى على راحلته أو مشى يحرم مع القوم أو الفعل ويمضي في أفعالها
قوله ( إلى تمام السعي ) لأن أركانها الإحرام والطواف والسعي ولها ميقاتان زماني ومكاني كالحج فالزماني الوقت كله ولو يوم النحر أو عرفة وأما ميقاتها المكاني فهو الحل سواء كان آفاقيا أو مقيما بمكة
قوله ( وأما الحلاق فمن شروط الكمال ) أي ليس شرط صحة فلا ينافي أنه واجب ويمكن الجواب بأن المراد بتمام العمرة كمالها فلا ينافي تمامها بالفراغ من طوافها وسعها ( ( ( وسعيها ) ) ) قوله ( في الحج والعمرة ) ليس على إطلاقه فإن التقصير في عمرة التمتع أفضل لاستبقاء الشعث للحج قاله الشيخ زروق قلت قيده في سماع ابن القاسم بأن يقرب ويأتي للمصنف في النذر قوله ( فإن كن ( ( ( كان ) ) ) في حج فالأفضل أن يكون بمنى ) قال في المدونة
والحلاق يوم النحر أحب إلي وأفضل وإن حلق بمكة في أيام التشريق أو بعدها أو حلق في الحل أيام منى فلا شيء عليه وإن أخر الحلق حتى رجع إلى بلده جاهلا أو ناسيا حلق أو قصر وأهدى اه
التونسي قوله أخر ذلك حتى بلغ بلده فعليه دم يريد أو طال ذلك قاله في التحقيق
قوله ( بدأ باليمين ) أي ندبا
قوله ( منتهى طرف اللحية ) كذا في التحقيق بدون واو بدل من عظم الصدغين والمعنى أن عظم الصدغين