عليه
قوله ( فالجواب أنه أراد تم بفرائضه وسننه ) أراد بالسين ( ( ( بالسنن ) ) ) ما يشمل المستحبات أو أن في العبارة حذفا أي وفضائله قوله ( فكأنه التزم رمي اليوم الثالث ) وهو رابع النحر حاصله أن شرط التعجيل مجاوزة جمرة العقبة قبل غروب اليوم الثاني من أيام الرمي فإن لم يجاوزها إلا بعد الغروب لزمه المبيت بمنى ورمي الثالث قال بعض وانظر هل عدم
التعجيل أفضل لما فيه من كثرة العمل أم لا اه
أقول والظاهر الأول
قوله ( وهو كذلك المشهور الخ ) ومقابله أنه لا يتعجل أهل مكة قوله ( لعموم قوله تعالى فمن تعجل الخ ) فإن قيل عدم الإثم في التأخير لا يتوهم حتى ينفيه في الآية فالجواب أنه رد على الجاهلية الذين كانوا يقولون بالإثم على المتأخر مع تعجيل غيره لتوهمهم وجوب العمل برخصة التعجيل
قوله ( لا يعجبني ) أي يكره كما صرح به ابن عرفة قوله ( فإذا أراد الخروج ) أي فإذا أراد الحاج الخروج من مكة إلى موضع بعيد كالجحفة وبقية المواقيت كان نيته العود أم لا وسواء خرج لحاجة أو لأحد النسكين ولا فرق بين كونه مكيا أو غيره كبيرا أو صغيرا عبدا أو امرأة ولو كان الصبي غير مميز فيفعله عنه وليه وقلنا بموضع بعيد لا إن خرج لموضع قريب كالتنعيم فلا يطلب بطواف الوداع أي حيث لم يخرج ليقيم بموضع آخر أو لمسكنه وإلا طلب منه ولو قرب ما خرج إليه ويستثنى من كلام المصنف المتردد لمكة بالحطب ونحوه فلا وداع عليهم ولو خرجوا لموضع بعيد
قوله ( وهذا الطواف مستحب ) وهو الراجح قوله ( ولا رمل فيه ) أي طواف الوداع أي يكره قوله ( ركع ) ابن فرحون لطواف