مواضع المناسك اه
قوله ( وقد رئي الخ ) الظاهر أنه مقابل لقوله وضعف مالك الخ فيكون إشارة إلى القول الثاني الذي هو الأمر بالرفع
وقوله وقال الخ أي إن أردت أن تفعل هذا الأمر الحسن وهو الرفع فليكن هكذا
قوله ( ويكبر الخ ) معطوف على قوله يستقبل قوله ( ثم يثني بالوسطى كذلك الخ ) أي يرميها من فوقها كاولى ( ( ( كالأولى ) ) ) قاله في التوضيح
قوله ( إلا أن وقوفها أمامها ذات الشمال ) أي بحيث تكون على جهة شماله متأخرة عنه ورده الشيخ مصطفى بقوله أي لا يجعلها على يساره بل هو في جهة يسارها خلافا لما قال ج
قوله ( ثم يثلث بجمرة العقبة كذلك ) لم أفهم لها وجها ولم يتكلم عليها في التوضيح قوله ( فتلك السنة ) هذا نهاية كلام ابن الحاجب أي ما ذكر من الدعاء إثر الأوليين دون الثالثة أمر تعبدي
وقال الباجي ويحتمل أن يكون ذلك من جهة المعنى لأن موضع الجمرتين الأوليين فيه سعة للقيام لمن يرمي وأما جمرة العقبة فموضعها ضيق ولذلك لا ينصرف الذي يرميها على طريقه لأنه يمنع الذي يأتي الرمي وإنما ينصرف من أعلى الجمرة أفاده في التوضيح
والحاصل أنه يندب له أن يقف عند الأولى وعند الوسطى إثر رمي كل واحدة للدعاء والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة مقدار ما يقرأ القارىء المسرع سورة البقرة وأما جمرة العقبة فإنه إذا رماها ينصرف إما لعدم الوارد في ذلك أو لوسع الأوليين دون جمرة العقبة ولا يرفع يديه وأنه في الثانية يتقدم أمامها بحيث يكون جهة يساره على ما تقدم حال وقوفه للدعاء بعد رميها وأما الأولى فيجعلها خلف ظهره
قوله ( والمستحب أن ينزل بالمحصب ) سواء كان مكيا أو مقيما بمكة أم لا ولا فرق بين أن يكون مقتدى به أم لا إلا أن المقتدى به يكره لنه ( ( ( له ) ) ) ترك النزول وغيره خلاف الأولى ويقصر الصلاة به لأنه من تمام المناسك وهذا في غير المتعجل وأما هو فلا يندب له وظاهره ولو مقتدى به كما في الزرقاني وفي غير يوم الجمعة وإلا تركه ودخل لصلاتها
ويسمى المحصب الأبطح
قوله ( وإنه ( ( ( وإن ) ) ) صلى الظهر قبله ) أي قبل النزول بالمحصب قبل الرمي أو بعده
وقوله فلا شيء عليه أي لا دم