تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يشكل بالحج عرفة لأنه من جهة فوات الحج بفواته فلا ينافي أن طواف الإفاضة أفضل منه ومحل كونه آخر الخ أي لمن قدم السعي وأما لو كان باقيا لكان السعي هو الآخر

قوله ( إلا بخروج ذي الحجة على المشهور ) ومقابله إذا أخره لحادي عشرة يلزمه دم

قوله ( هذا في حق غير المراهق ) أي وأما المراهق أي الذي ضاق عليه الزمن فلم يتيسر له طواف القدوم فيرمل في طواف الإفاضة ندبا وقوله ومن أحرم من الجعرانة معطوف على قوله المراهق أي وأما من أحرم من الجعرانة أو التنعيم فيرمل في طواف الإفاضة هذا معنى عبارته ولكن المراد ليس كذلك بل المراد أن من طاف للقدوم وقد أحرم من الجعرانة أو التنعيم فإنه يندب له أن يرمل الأشواط الثلاثة الأول وسنة الرمل في طواف القدوم إنما هي لمن أحرم من الميقات

قوله ( فيستحب لهم الرمل في طواف الإفاضة ) أي في الأشواط الثلاثة الأول

قوله ( بلياليها ) فلو ترك جل ليلة من لياليها لزمه دم

قوله ( إن كان غير متعجل ) أي ويومين إن تعجل

قوله ( والإقامة هنا لغوية ) أي لا شرعية إذ لو كانت شرعية لأتم فيها

قوله ( وللرعاة ) كذا في نسخ باللام والأولى حذفها لأنه معطوف على قوله ومن ولي السقاية كما يدل عليه عبارة التحقيق

قوله ( وأرخص للرعاة الخ ) قال عج وانظر هل هذه الرخصة جائزة أو خلاف الأولى وذكر الشيخ عبد الرحمن وتت أنها جائزة

قوله ( فيرمون لليومين ) أي ثاني النحر وثالثه ثم إن شاؤوا ( ( ( شاءوا ) ) ) تعجلوا فيسقط عنهم رمي الرابع وإن شاؤوا ( ( ( شاءوا ) ) ) أقاموا لليوم الرابع فيرمونه مع الناس وأما أهل السقاية فيرمونه كل يوم والحاصل أن أهل السقاية إنما يرخص لهم في ترك البيات بمنى لا في ترك اليوم الأول من أيام الرمي فيبيتون بمكة ويرمون الجمار نهارا ويعودون بمكة كما في الطراز والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين ولا يلحق بذلك من له مال يخاف ضياعه أو أمر يخاف فوته أو مريض يتعاهده أو إعداد أكل فمن ترك المبيت منهم فعليه دم

قوله ( وقال محمد الخ ) من تتمة كلام ابن الحاجب قال في التوضيح مبينا له وقال محمد بن المواز يجوز لهم ذلك ويجوز لهم أن يأتوا

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٦٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٦٨٤