لئلا يؤذي الناس
قوله ( أنه يكبر ) أي ندبا كما في خليل وظاهر المدونة أنه سنة
وقوله مع أي لا قبل ولا بعد ويفوت المندوب بمفارقة الحصاة بيده قبل النطق به كما هو الظاهر ولو قبل وصولها لمحلها كما في شرح خليل
قوله ( دون كسرها ) أي يكره له أن يأخذ حجرا ويكسره
قوله ( وله أخذها من منزله الخ ) لا يخفى أن الحديث في جمرة العقبة وهو رحمة الله انتقل لما هو أعم ثم استثنى جمرة العقبة
قوله ( فيكره الرمي بنجس ) ويندب إعادته بطاهر
قوله ( أن يكون ما رمى به ) بالبناء للمفعول أي سواء رمى به في يومه أو غيره وسواء رمى به هو أو غيره وسواء رمى به في مثل ما رمى به أولا في حج وحج مفردا فيهما أو في أحدهما وإنما كره لأنه أديت به عبادة كماء توضأ به
قال بعض شراح خليل وظاهره الكراهة ولو في حصاة واحدة
قوله ( وهل يعيد ) أي ندبا التونسي ويعيد ندبا ما لم تمض أيام الرمي فلا شيء عليه وكلام بعض يفيد قوة قول التونسي
قوله ( السابع رميها من بطن الوادي ) أي رمي جمرة العقبة من بطن الوادي لأن هذا في خصوص جمرة العقبة والحديث فيها ومن ابتدائية أي رميها ناشىء ( ( ( ناشئ ) ) ) من بطن الوادي بمعنى أن الرامي يكون في بطن الوادي أي لأنه أيسر وأما من فوقها فهو شاق لحزونة الموضع وضيقه
قوله ( ( ( تنبيه ) ) ) ( فيحل به كل ما كان ممنوعا منه إلا النساء الخ ) أي فحرمة قربان النساء بجماع ومقدماته وعقد نكاح وصيد باقية ومثل رمي جمرة العقبة فوات وقت أدائها
قوله ( ويكره له الطيب ) ولذلك لو تطيب لم يكن عليه فدية
قوله ( وهو طواف الإفاضة ) أي فيحل به ما كان ممنوعا ومنه ما كان مكروها له إن حلق أي ورمى جمرة العقبة قبل الإفاضة أو فات وقتها وقد كان قدم السعي فإن لم يكن قد فعل السعي فلا يحل ما بقي إلا بفعله وفعل الإفاضة
وقولنا ورمي جمرة العقبة أو فات وقتها احترازا مما إذا أفاض قبل رميها فإنه إذا وطىء حينئذ علي ( ( ( عليه ) ) ) هدي إن وطىء قبل فوات وقتها وإن وطىء بعد الإفاضة وقبل الحلق فعليه دم وأما إن صاد فيما بينهما فلا دم عليه لخفة الصيد عن الوطء
قوله ( إن كان معه هدي ) أي مسوقا في إحرام حج ولو لنقص