صار كالتارك ) بأن كثر التفريق قوله ( ولا يبيع ) أي لا ينبغي ذلك أي يكره 0 قوله ( وكان خفيفا ) فإن كثر ابتدأ قوله ( حقن ) أي حبس بول قوله ( والكلام فيه ) أي فلا ينبغي له الكلام إلا أنه أخف قوله ( وإن أقيمت عليه الصلاة تمادى ) لأنه ليس في المسجد بخلاف الطائف
قوله ( فمن ترك شوطا ) أي أو بعضه لم تبرأ ذمته بل لا بد منه إن كان بالقرب إلا ابتدأ السعي لبطلانه لعدم الموالاة ويرجع له من بلده
قوله ( صحيحة أو فاسدة ) أي وكذلك الحج لا فرق فيه بين كونه صحيحا أو فاسدا
قوله ( على ما صدر به ابن الحاجب ) هو الراجح ومحصل فقه هذه المسألة على هذا القول أنه إذا كان ذلك الطواف واجبا كطواف القدوم ونوى وجوبه أو سنيته بمعنى أنه غير ركن بل واجب ينجبر بالدم أو لم يستحضر عند فعله إحدى هاتين لكنه ممن يعتقد وجوبه أو سنيته بمعنى أنه ينجبر بالدم فإنه يصح بعده السعي في هذه الصور الثلاث ولا دم فإن نوى سنيته بمعنى أن له فعله وتركه أو لم ينو شيئا وكان ممن يعتقد ذلك فقال فيه إن أوقع السعي بعده إن لم يقف بعرفة حال كونه ناويا به الوجوب أو السنية بالمعنى المتقدم وإن كان وقف بعرفة فعله عقب طواف الإفاضة فإن كان طاف للإفاضة فيعيد طواف الإفاضة لأجل وقوعه بعده ما دام بمكة أو قريبا منها فإن تباعد مضى الأمر وعليه دم
قوله ( وقال د الخ ) مقابل لقوله بل يكفي أي طواف كان وما قاله د ضعيف وأراد هنا بالواجب ما يشمل الفرض لقوله كطواف الإفاضة
قوله ( فيؤخرونه للإفاضة ) أي لأنه طواف قدوم على ما ذكر أي المراهق والحائض والنفساء قوله ( إلا الشيء اليسير الخ ) مستثنى من محذوف تقديره فلو لم يكن متصلا فاتته السنة أي إلا الشيء اليسير وذكر الخطاب نصوصا تفيد صحة ما قاله الشارح من عدم وجوب اتصال السعي بالطواف قوله ( فإن تباعد أجزأه وأهدى ) فيه أنه إذا كان فيه دم لا يكون سنة بل واجب إلا أن يقال هذا