تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي السجود على الحجر قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وكره مالك السجود على الحجر وتمريغ الوجه عليه قال بعض شيوخنا وكان مالك يفعله إذا خلا به

قوله ( وقراءة القرآن ) قال في شرح العمدة ولا يقرأ وإن كان القرآن المجيد أفضل الذكر لأنه لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الطواف فإن فعل فليسر القراءة لئلا يشغل غيره عن الذكر اه

قال بعض الشيوخ ويستثنى من القراءة كل آية دلت على دعاء وطلب من الله فلا كراهة فيها كقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا من لدنك رحمة نحو ذلك

قوله ( وكثرة الكلام الخ ) أي أن المكروه إنما هو الكثرة فقد قال في المدونة ولا بأس بما خف من الحديث في الطواف قال ابن حبيب ينبغي للطائف أن يكون في طوافه على سكينة ووقار قوله ( وإنشاد الشعر ) أي إلا ما خف كالبيتين والثلاثة ما لم يكن فيه خنا أو ذكر نساء بل قال بعضهم كما في زروق على الإرشاد أنه يستحب من ذلك ما فيه وعظ وتحريض على طاعة الله كالبيتين والثلاثة اه

قوله ( والركوب لغير عذر الخ ) فيه بحث لما تقدم أن المشي واجب في الواجب إلا أن يقال هذا اصطلاح

قوله ( على المذهب ) ومقابله قولان أحدهما سنة مطلقا وهو قول عبد الوهاب أو حكمهما كالطواف

قوله ( عند المقام ) أي خلف المقام قوله ( وغرقت قدماه ) هل ذلك خصوصية لهذا الحجر أو كان في غيره

قوله ( ما خلا الحجر ) بكسر الحاء وسكون الجيم أي ما خلا ستة أذرع من الحجر لأنها هي التي من البيت واعلم أن ما ذكره الشارح موجود في كلام غيره وفيه إجمال وعدم تعيين المقصود وحاصله أن ركعتي الطواف الركني أو الواجب لا يفعلان فيها وإن وقع صح ولا كلام وأما ركعتا الطواف المندوب فقيل بوجوبهما وقيل بسنيتهما وقيل بندبهما فعلى الأولين لا يفعلان وإن وقع صح وعلى الأخير أي القول بالندب يفعلان وظاهر المدونة أن ركعتي الطواف المندوب يفعلان على كل قول من الوجوب والسنة والندب وكذا يقال إذا فعلتا في الحجر وأما فعلهما على ظهره فباطل إن كانتا واجبتين فإن كانتا سنتين فقد نص القاضي تقي الدين على عدم صحة السنن والنافلة المتأكدة كركعتي الفجر على سطح الكعبة على المشهور

قوله ( بالكافرون ) بواو الحكاية وإنما استحب القراءة بهاتين السورتين

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٦٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٦٦٩