إذا خاف خروج وقتها كذلك وكذا فيما يظهر إذا خشي خروج وقت الوتر الاختياري قوله ( ثم يبني من حيث قطع ) وندب أي يبتدىء ذلك الشوط
إذا خرج من عند غير الحجر ويبنى قبل تنفله فإن تنفل قبل أن يتم طوافه ابتدأ قال بعض وكذا إن جلس طويلا بعد الصلاة لذكر أو حديث لترك الموالاة بذلك قوله ( ويستحب له أن يخرج عن كمال شوط ) أي بأن يخرج من عند الحجر قوله ( ولا يقطع لجنازة على المشهور ) المناسب أن يقول ولا يقطع لجنازة فإن فعل ابتدأ على المشهور أي خلافا لأشهب وذلك أن عبارته تقتضي أن المقابل يقول بالقطع مع أن عدم القطع محل وفاق والخلاف في البناء ومحل كونه يبتدىء إذا لم تتعين عليه أو تعينت عليه لم يخش تغيرها وأما إذا تعينت وخشي التغير فإنه يقطع وجوبا ويبني فيما يظهر
وقوله ابتدأ أي ولو قل الفصل قوله ( ثلاثة ) بالنصب على البدلية من سبعة وخببا منصوب على المفعولية المطلقة عامله محذوف تقديره يخب فيها خببا أو على الحال من فاعل يطوف لأن المصدر المنكر يجوز نصبه على الحال أي خابا أي مسرعا وإنما يسن الرمل في حق من أحرم في الميقات بحج أو عمرة فيرمل في الثلاثة الأول من طواف القدوم ومن طواف العمرة وعند الزحمة الرمل بقدر الطاقة وأما إن أحرم بحج أو عمرة من الجعرانة أو التنعيم فإنه يستحب له الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم كما يستحب الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم كما يستحب الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من طواف الإفاضة لمن لم يطف للقدوم ولو تركه عمدا وأما من طاف للقدوم فلا يرمل في إفاضته ولو تركه في طواف القدوم وأما طواف التطوع وداعا أو غيره فيكره الرمل فيه ولا رمل فيما بعد الثلاثة الأول ولو لتاركه من الأول عمدا أو نسيانا ولا يكون آتيا بالسنة إن فعل
قوله ( وهذا سنة في حق الرجل ) أي لا المرأة ولو كانت نائبة عن رجل كما أن الرجل النائب عن المرأة لا يرمل قوله ( غير المراهق ) المناسب حذفه وذلك لأن المراهق لا يطلب بالطواف من أصله ولا يليق هذا الإخراج إلا لو كان يطالب بالطواف ولا يطالب بالرمل فتأمل
قوله ( ولو مريضا أو صبيا محمولا ) حملا على دابة أو رجل فيرمل الحامل ويحرك الدابة كما يحركها ببطن محسر قوله ( ولا دم في تركه ) أي ولو مع القدرة وعلة الخبب أنه لما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة قالت قريش أوهنتهم حمى يثرب فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يخبوا في الثلاثة الأول فلما فعلوا قالت قريش بل هم أقوى منا فزالت العلة وبقي الحكم
قوله ( ثانيها المشي ) فيه نظر إذ هو واجب ينجبر بالدم قوله ( أجزأه ) ولا دم عليه إلا أن