تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فليتوضأ ويبنى ولو شك في أثنائه ثم بان الطهر لم يعد

قوله ( نزعها وبنى ) أي أو يغسلها ويبني إن لم يطل وإلا بطل لعدم الموالاة ومثل التذكر ما إذا سقطت عليه سواء كانت في بدنه أو ثوبه

وقوله على الأصح أي خلافا لأشهب القائل إن علم في طوافه يقطع إن كانت النجاسة كثيرة وأعاد طوافه انتهى

وسكت الشارح عما إذا يعلم حتى فرغ من طوافه والحكم أنه لم يعد كما قاله في المدونة قال فيها كمن صلى بذلك قوله ( فمن تكلم الخ ) أي فمن أراد التكلم فيه قوله ( والثالث جعل البيت الخ ) فلو طاف وجعل البيت على جهة يمينه أو قبالة وجهه أو وراء ظهره لم يصح ويرجع له ولو من بلده إن كان ركنا ولا بد أن يكون المشي مستقيما فلو مشى القهقرى لم يصح

قوله ( قبل الركن ) قبل مقابل بعد قوله ( الركن ) قبل مقابل بعد قوله ( الركن ) أي الحجر فقوله بحيث يكون الحجر إظهار ( ( ( إظهارا ) ) ) في موضع الإضمار نكتته الإشارة إلى أن المراد بالركن الحجر فتدبر قوله ( عن يمين موقفه ) كذا في الفاكهاني والمناسب عن يساره ( ( ( يسار ) ) ) موقفه قوله ( على شاذروان ) قال النووي في التهذيب الشاذروان بفتح الذال المعجمة وسكون الراء

وقال ابن رشيد هو لفظة عجمية مكسور الذال ويشترط في صحة الطواف خروج كل البدن أيضا عن مقدار ستة أذرع من الحجر بكسر فسكون سمي حجرا لاستدارته وهو محوط مدور على صورة نصف دائرة خارج عن جدار الكعبة في جهة الشام قوله ( وأسقط من أساسه ) أي أزيل من أساسه أي البيت أي فلم يقم بناء البيت عليه

قوله ( ولم يرفع على استقامته ) أي لم يرفع رفعا جاريا على استقامة البيت أي مماثلا لاستقامته

قوله ( فليثبت ) من أثبت أو ثبت بالتضعيف أي وجوبا قوله ( وهو مطأطىء ( ( ( مطأطئ ) ) ) رأسه ) أي أو يده أو وطئه برجله فلا يصح طوافه قوله ( لئلا يحصل الخ ) وذلك لأنه يكون بعض البدن على الشاذروان قوله ( سبعة أطواف ) فإن نقص منها شوطا أو بعضه ولو شكا من الطواف الركني رجع له وأما لو زاد عليها فإن كانت الزيادة جهلا وسهوا فلا تبطل إلا إن بلغت مثله وأما

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٦٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٦٦٥