تقبيل الحجر الطهارة لأنه كالجزء من الطواف المشترط فيه الطهارة ويسن أيضا استلام اليماني بيدهه ( ( ( بيده ) ) ) أولا ( ( ( أولها ) ) ) ويضعها على فيه من غير تقبيل وأما بعد الأول فيندب فقط والمس بالعود خاص بالحجر فإن لم يقدر على استلام اليماني كبر
قوله ( إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ) قال تت في شرحه على خليل عقب قوله ما قبلتك وروى أن أبيا قال له إنه يضر وينفع فإنه يأتي يوم القيامة وله لسان ذلق يشهد لمن قبله واستلمه وهذه منفعة وقيل إن عليا قال لعمر رضي الله عنه بل هو يضر وينفع قال له وكيف ذلك قال إن الله تعالى لما أخذ الميثاق على الذرية كتب كتابا وألقمه هذا الحجر فهو يشهد للمؤمنين بالوفاء وعلى الكافرين بالجحود انتهى
وقوله ذلق بالذال المعجمة طلق كذا بخط بعض الفضلاء
وفي عبارة أي حديد بليغ وورد أن عمر قال لعلي أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن
قوله ( وهو واجب ) أي في حق غير حائض ونفساء ومجنون ومغمى عليه وناس إلا أن يزول مانع كل ويتسع الزمن فيجب
قوله ( من أحرم من الحل ) أي إما وجوبا كالآفاقي القادم محرما بحج أو ندبا كالمقيم بمكة الذي معه نفس وخرج وأحرم من الحل وسواء كان أحرم بالحج مفردا أو قارنا وكذا المحرم من الحرم إن كان يجب عليه الإحرام من الحل بأن جاوز الميقات حلالا مقتحما للنهي فمعنى أن أحرم من الحل أي إن طلب بالإحرام من الحل وجوبا أحرم منه أو من الحرم قوله ( ولا دم عليه ) هذا حيث لم يتركه عمدا حتى ضاق الوقت فإنه يتركه ويلزمه هدي قوله ( من حيث هو ) أي سواء كان ركنا أو واجبا أو مندوبا قوله ( من طهارتي الحدث ) فلو طاف محدثا ولو عجزا أو نسيانا ابتدأه
ويرجع له ولو من بلده إن كان الطواف ركنا
قوله ( وستر العورة الخ ) قال ابن فرحون الظاهر من مذهبنا صحة طواف الحرة إن كانت بادية الأطراف وتعيد استحبابا ما دامت بمكة أو حيث يمكنها الإعادة وقال آخر الظاهر لا يستحب إعادتها ولو كانت بمكة لأن بالفراغ منه خرج وقته
قوله ( ولا يبنى على المشهور ) أي خلافا لابن حبيب فقد نقل عن مالك أنه إذا أحدث في الطواف