إليها فقال مالك لا يلبي ولكن هذا السعي ليس من سعى الإحرام
قوله ( بضم الراء وكسرها ) ظاهره مساواة الكسر للضم والذي في التحقيق وتت بضم الراء وقد تكسر انتهى
فهذا يفيد قلة الكسر قوله ( فينزلون ( ( ( فينزلونه ) ) ) الخ ) توضيح لقوله يرتفقون الخ قوله ( بمؤنة ( ( ( بمؤونة ) ) ) بعض ) أي مأكول أو مشروب قوله ( وعند اليقظة ) أي ويلبي عند اليقظة قوله ( وفي المنازل ) الظاهر أن المراد وفي النزول في المنازل قوله ( ولا يرد ) أي يكره قوله ( حتى يفرغ ) وإذا فرغ وجب عليه الرد سواء كان المسلم باقيا أو ذهب ومثله المؤذن وأما قاضي الحاجة فلا يرد لا في حالة قضاء الحاجة ولا بعدها والفرق أن قاضي الحاجة متلبس بفعل يمنع من الذكر فيه في الجملة بخلاف المؤذن والملبي فإن كلا منهما متلبس بذكر
قوله ( ويستحب رفع الصوت بالتلبية ) أي لا سنة وهذا في غير المسجد لأنه لا يجوز رفع الصوت فيه إلا المسجد الحرام ومنى لأنهما بنيا للحج وقيل للأمن فيهما من الرياء
قوله ( ولا يعلى صوته جدا ) أي يكره فيما يظهر
وقوله لئلا يعقر حلقه أي يضعفه
قوله ( تسمع نفسها ) أي ندبا قوله ( ولا تكره التلبية للجنب ولا للحائض ) أي بل يطلبان لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت انتهى
قوله ( بل مكروه عند مالك الخ ) قال الفاكهاني الظاهر أن فيه قولا آخر باستحباب الكثير ما لم يخرج عن المعتاد انتهى
قوله ( وكما أنه لا يلح لا يسكت حتى تفوته الشعيرة ) أي يسن له أن يتوسط في التلبية فلا يكسرها جدا حتى يلحقه الضجر ولا يترك جدا حتى يفوت المقصود منها وهو الشعيرة
قال في المصباح والشعائر أعلام الحج وأفعاله الواحدة شعيرة اه
وعطف الأفعال على الأعلام عطف تفسير
قوله ( فإذا دخل الخ ) دخل المحرم بحج مفردا أو قارنا
قوله ( أمسك ) أي ندبا قوله ( ومقتضى كلام ابن الحاجب الخ ) ومذهب المدونة لا يقطعها حتى يبتدىء الطواف فالأقوال ثلاثة ذكر العلامة خليل قولين فقال وهل لمكة أو للطواف خلاف أي حتى يبتدىء الطواف وهذا كله في المحرم بالحج احترازا من المحرم بالعمرة فقط من الميقات سواء أحرم بها مع التمكن من الحج أو أحرم بها لفوات الحج أي أحرم بالحج ولم