تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المباني فقال انظر قولهم التجرد من المخيط سنة مع قولهم لبسه حرام

قال عبد الحق أربعة أشياء تفعل عند الميقات التجرد أولا من المخيط ثم الغسل ثم الصلاة ثم الإحرام ويلبس الإزار في وسطه ونعلين كنعال التكرور انتهى

قوله ( إزارا ) يأتزر به في وسطه إما بأن يرشق طرف الإزار من ناحية لحمه أو يلف طرفيه في بعضهما ويشدهما على لحمه ولا يربط بعضه ببعض ولا بحزام عليه فإن فعل افتدى

قوله ( ورداء ) يجعله على كتفيه ولا يضر المئزر الفلقتان المغيط سواء وضعه على كتفيه أو وسطه

قوله ( ونعلين ) أي المعروفين بالخدوة كنعال التكرور لا ما سيره عريض كالتاسومة وهذه السنة خاصة بالرجل لأن المرأة لا تتجرد عند إحرامها بل تكشف وجهها وكفيها فقط

قوله ( إن كان غير حائض ونفساء ) أي لأنه في الحقيقة للطواف فلذا لا يطلب مما ذكر لمنعهما من دخول المسجد ويشترط أن يكون متصلا بدخول مكة أو ما في حكم المتصل فلو اغتسل ثم بات خارجها لم يكتف بذلك

قوله ( ونص صاحب المختصر على أن الثلاثة سنة ) أي كل واحد سنة فيه أن كلام صاحب المختصر محتمل والظاهر منه أن الغسل لدخول مكة وللوقوف مندوب وهو الراجح ويشترط أن يكون الغسل للوقوف متصلا بوقوفه ووقته بعد الزوال مقدما على الصلاة ويطلب به كل واقف ولو حائضا ونفساء سند ولو اغتسل أول النهار لم يجزه

قوله ( ويتدلك فيه دون الخ ) فيه نظر إذ الدلك لا بد منه إلا أنه يخففه فيهما

قوله ( والأفضل أن يغتسل الخ ) فهو مستحب ثان

قوله ( بفتح الطاء مقصور ) عبارة غير مثلث الطاء

قوله ( من مقدار ما بينهما ) أي ما بين مكة وذي طوى

قوله ( ولا يزال يلبي الخ ) حكم ذلك الندب وقيل السنية

قوله ( المفروضات ) ظاهر الشارح كالمصنف ولو كانت مقضية

وانظره وهل يلبي عقب الصلوات قبل المعقبات أو بعد والظاهر الأول وحرر

قوله ( وعند كل شرف ) الظاهر أن المراد في حالة الصعود على المكان العالي وفي المرور عليه لا إن أراد المكث فيه فيسقط الطلب وكذا قوله وفي بطون الخ أي يلبي في حال الهبوط وفيها وفي المرور فيها لا إن أراد المكث فيها فيسقط الطلب فتدبر

تنبيه لا يخفى أن تجديد التلبية إنما هو في حق الذاهب محرما وأما لو نسي حاجة ورجع

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٦٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٦٥٩