أقرب المواقيت ) فعليه يكون أقل من مرحلتين
قوله ( وإنما خالف الأفضل ) أي على تقدير أن لا يحرم منه
قوله ( فميقاته من بيته ) ويندب له الإحرام من الأبعد لمكة من منزله أو المسجد ويحرم عليه تأخير الإحرام من منزله ويلزم من أخر الإحرام حتى جاوز منزله وأحرم منه الدم
فائدة يروى أن الحجر الأسود كان لو نور في أول أمره يصل آخره لهذه الحدود فمنع الشارع مجاوزتها لمريد الحج بلا إحرام تعظيما لتلك الآيات
قوله ( فليحرم إذا حاذى الجحفة ) هذا خاص بمن حج في بحر القلزم الذي هو من ناحية مصر فجعله يجب أن يحرم إذا حاذى الجحفة فإن ترك الإحرام منه إلى البر لزمه هدي لأن من حج في بحر عيذاب وهو من ناحية الهند أو اليمن فلا يلزم الإحرام فيه بمحاذاته الميقات لأن فيه خوفا وخطرا من أن ترده الريح بخلاف الأول فليس مثله ولا هدي عله ( ( ( عليه ) ) ) بتأخيره الإحرام إلى البر في هذا قاله الحطاب
قوله ( بإثر صلاة ) ليس على ظاهره من إحرامه بعد السلام بل حتى يستوي على راحلته إن كان له راحلة يركبها أو حتى يسرع في مشيه حال كونه يقول وهذا على جهة الأولوية إذ لو أحرم الراكب قبل أن يستوي وأحرم الماشي قبل مشيه كفاه ذلك
قوله ( يقول لبيك الخ ) أي في حال كونه قائلا أي على جهة السنية وملخصه أن التلبية في نفسها واجبة ويسن مقارنتها للإحرام ويندب تجديدها أو يسن ثم إن كان الفصل طويلا فدم كان عمدا أو سهوا ولو رجع ولبى لا يسقط عنه ومثل الطول ما إذا تركها جملة فلو أتى بها أوله ولو مرة ثم ترك فلا دم عليه إذا قالها مرة كما إذا قل الفصل ويلبي الأعجمي بلسانه إن لم يجد من يعلمه العربية ويلبي الحائض والجنب كذاكر الله ومن لا يتكلم لا يلبي عنه ولو أتى عوضها بتسبيح أو تهليل لم يكن عليه دم كما ذكره الفاكهاني أما إن أتى عوضها بمعناها كإجابة الخ فالظاهر أن ذلك كالعدم لأنه لم يأت
بها وإنما أتى بلفظ