تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( على المشهور ) وعن مالك سقوطها عنهما وقيل تجب على المكاتب فمقابل المشهور قولان قوله ( لأنه عبد الخ ) أو لأنه عبد ما بقي عليه درهم أو لأنه كأنه حط عنه جزءا من الكتابة في نظير النفقة

قوله ( ويستحب الخ ) أي إذا وجد من يعطيها له في ذلك الوقت وأما لو لم يوجد فيحصل المستحب بعزلها

قوله ( أن تؤدي قبل خروج الخ ) أي ولذلك قيده ابن الحاجب بقبل الغدو إلى المصلى وحكى عليه الاتفاق

قوله ( ونحو ذلك ) كما إذا بيع أو أعتق أو ورث أو وهب أو تزوج امرأة وطلقها أو أيسر والظاهر أن من قارنت ولادته الغروب أو طلوع الفجر أو مات أو فقد وقتهما بمنزلة من ولد قبلهما أو مات أو فقد قبلهما

قوله ( ويجوز إخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين ) كذا في المدونة وفي الجلاب اليوم واليومين والثلاثة وعليه مشى خليل ففي اقتصار الشارح على كلام المدونة ميل لترجيحه وهو كذلك ما قرره شيخنا الصغير رحمه الله والجواز مطلقا سواء أخرجها لمفرق أو للفقراء

قوله ( ولا تسقط بمضي زمنها ) أي لا يسقط طلبها وجوبا فيما تجب وندبا فيما تندب لأنه يندب لمن زال فقره أورقه يوم العيد أن يخرج الفطرة وأما لو مضى زمن طلبها وهو معسر فإنها تسقط عنه وهذا بخلاف الأضحية فلا يخاطب بها بعد مضي زمنها والفرق أن الفطرة لسد الخلة وهو حاصل كل وقت والأضحية للتضافر على إظهار الشعائر وقد فاتت قوله ( أو فقير ) فتدفع لمالك نصاب لا يكفيه لعامه فإن لم يوجد فقير ول ( ( ( ولا ) ) ) مسكين ببلدها نقلت لأقرب بلد فيها هما أو أحدهما بأجرة من غيرها لا منها لئلا ينقص الصاع هذا إن أخرجها المزكي فإن دفعها للإمام العدل كما هو المندوب ففي نقلها حين فقدهما بالبلد الأقرب لها بأجرة منها أو من الفيء قولان

قوله ( ولا لكافر ) ولو مؤلفا أو جاسوسا وكذا لا تدفع لبني هاشم الفقراء كزكاة الأموال وكذا لا تدفع لمن يليها ولا لمن يحرسها ولا لمجاهد ولا يشتري بها آلته ولا للمؤلفة ولا لابن السبيل إلا بوصف الفقر ويدفعها لأقاربه الذين لا يلزمه نفقتهم وللمرأة دفعها لزوجها الفقير ولا يجوز له هو دفعها لها ولو فقيرة لأن نفقتها تلزمه

قوله ( ويستحب الفطر الخ )

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٦٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٦٤٥