تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصاع الحب من الدقيق ويخرج ربعه من الصاع الدقيق أو الخبز

قوله ( عنه ) أي عن المخرج عنه قوله ( ويخرج عن العبد سيده ) ولو مدبرا أو أم ولد أو مبيعا بالخيار أو أمة مبيعة في زمن مواضعتها لأن ضمانها من بائعها أو مخدما ترجع له رقبته وإلا وجبت على من يصير له رقبته إلا أن يرجع لحرية فعلى المخدم بفتح الدال وأما عبيد العبيد فلا يلزم السيد الأعلى ولا الأسفل الإخراج عنهم ولا يلزمهم الإخراج عن أنفسهم

قوله ( للقنية ) أراد بها ما يشمل الكراء قوله ( وكذا إن كن ( ( ( كان ) ) ) آبقا مرجوا ) وحكم المغصوب كذلك فيفرق فيه بين من يرجى ومن لا يرجى وإذا قبض كل منهما بعد أعوام فيخرج زكاة فطرهما فيما يظهر في السنين الماضية قوله ( فلا يخرج عنه ) أي وإن أخرج عنه فلا بد من إعلامه لأنه لا بد في الزكاة من النية وإعلامه قائم مقامها بخلاف الصغير أو من في حكمه فيخرج عنه وإن لم يعلمه

قوله ( حتى تتزوج ) أي حتى يدخل بها الزوج البالغ الموسر أو تطلبه للدخول بها مع بلوغه وإطاقتها

قوله ( عن كل مسلم ) احترز بالمسلم عمن يمونه من الكفار بسبب من الأسباب كزوجة أو ولد أو عبيد كفار وهل تجب على الكافر عمن يمونه من المسلمين مثل أن يملك عبدا مسلما فيهل شوال قبل نزعه منه أو تسلم أم ولده أو يكون له قرابة مسلمون في نفقته كأبويه

قال سند مقتضى المذهب عدم وجوبها على الكافر وهو قول أبي حنيفة

وقال أحمد تجب وللشافعي قولان لكن قضية أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة موافقة أحمد قوله ( بقرابة ) دخل الأبوان والأولاد ذكورا وإناثا

قوله ( أو نكاح ) أي زوجية ولو كانت الزوجة أمة أو غنية في العصمة أو مطلقة طلاقا رجعيا لا مطلقة طلاقا بائنا ولو كانت حاملا وفطرة زوجة العبد عليه ولو حرة لوجوب إنفاقه عليها من غير خراج وكسب وكما يلزمه الإخراج عن أبيه الفقير يلزمه الإخراج عن زوجته وكما تجب زكاة الفطر عمن ذكر تجب زكاة الفطر عن خادم القرابة من أب أو أم أو ولد أو خادم زوجته أو زوجة أبيه إذا كان ذلك الخادم رقيقا لا بأجرة وإن لزمته نفقته ولا تتعدد نفقة خادم الزوجة وكذا فطرتها إلا أن تكون ذات قدر

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٦٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٦٤٤