تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن ناجي وكان شيخنا يعجبه اعتباره في خصوص رمضان لأن زكاة الفطر طهرة للصائمين فيعتبر ما يؤكل فيه

قوله ( على أحد القولين ) ضعيف والمعتمد عدم الإجزاء في العادة ومفاده أن القولين أيضا فيما إذا اقتات الأدون لفقر وليس كذلك بل يجزىء باتفاق كما ذكره الشيخ سالم السنهوري وذكر عج أنه إذا اقتات الأدنى لكسر نفسه مع قدرته على الأعلى فإنه لا يجزئه

قوله ( من بر ) اعلم أن الصور خمس أحدها وجود التسعة مع اقتيات جميعها سوية فيخير في الإخراج من أيها شاء ثانيها وجودها مع غلبة اقتيات واحد منها فيتعين الإخراج منه

ثالثها وجودها أو بعضها مع غلبة اقتيات غيرها فيجب منها تخييرا إن تعدد ولا ينظر لما كان غلبا قبل تركها وواجبا إن انفرد ولو اقتيت نادرا

رابعها فقد جميعها مع غلبة اقتيات غيرها فمما غلب

خامسها فقد جميعها مع اقتيات غيرها من متعدد من غير غلبة شيء منه فيخير في واحد منها واعلم أن قولنا فيتعين الإخراج منه أي من الأغلب أي فلا يجزىء أن يخرج من غير الأغلب إن كان أدنى وأما إن كان أعلى أو مساويا فإنه يجزىء وأنه يخرج من اللحم واللبن وشبههما مقدار عيش الصاع من القمح كذا كان يفتي الشبيبي

وقال البرزلي ما معناه أنه يؤذن ولم يرتض فتوى الشبيبي قوله ( غير منزع ( ( ( منزوع ) ) ) الزبد ) نقل القرافي عن التنبيهات أنه خثر اللبن المخرج زبده ويوافقه المصباح فإنه قال قال الأزهري الأقط يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل اه

فقول شارحنا غير مسلم ومعنى خثر اللين جامده وجمع الأقط أقطان كما في كبير الخرشي

قوله ( لا يجزئه على المشهور الخ ) هذا إذا كانت موجودة أو بعضها سواء اقتيتت أو لم تقتت وأما إذا لم توجد ولا بعضها واقتيت غيرها فيخرج منه

قوله ( حب صغير ) وهو طعام أهل صنعاء وندب غربلة الطعام إن كان غلثا إلا أن يزيد غلثه على الثلث فتجب غربلته ولا يجزىء المسوس الفارغ بخلاف القديم المتغير الطعم فيجزي ولا يجزي خبز ولا دقيق إلا أن يعتبر ما في

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٦٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٦٤٣