فيما دون الواجب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين
وقوله في الحديث صاعا هكذا روي بالنصب حالا
وروي بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي وهي صاع وليس خبرا لصدقة وإنما خبرها على كل مسلم
قوله ( متعلق بسنة ) أي أو بفرض
قوله ( ولم يقل به مالك ) أي وإنما قال بذلك أهل الظاهر قوله ( على المشهور ) متعلق بقوله يتعلق ومقابله وما قاله ابن الماجشون من أنها إنما تجب على من لا يحل له أخذها فإن كان يحل له أخذها سقطت عنه وقاله مالك في كتاب محمد
قوله ( بمن فضل إلى آخره ) المناسب في التعبير أن يقول بمن فضل عن قوته في يومه صاع إن كان وحده أو فضل عن قوته وقوت عياله يومه صاع إن كان له عيال وهذا بالنسبة للواجب عليه
تنبيه تجب على من له دار أو عبد أو كتب يحتاج لذلك فيبيعه لأدائها
قوله ( ووجد من يسلفه ) أي حيث كان يرجو الوفاء أو يعلم من يتسلف منه قوله ( صاع الخ ) والصاع الذي لا يختلف فيه أربع حفنات يكفي الرجل الذي ليس بعظيم السكفين ولا صغيرهما ( ( ( غيرهما ) ) ) وقدر الصاع بالكيل المصري قدح وثلث كما قرره عج فعلى تحريره الربع المصري يجزىء عن ثلاثة أشخاص وتكره الزيادة على الصاع إذا كانت محققة وقصد بها الاستظهار على الشارع وأما الزيادة لا على أن الأجزاء يتوقف عليها فلا كراهة
قوله ( أي غالب الخ ) هل المراد عيش البلد في جميع العام أو في خصوص رمضان
قال