| باب زكاة الفطر
قوله ( حكم زكاة الفطر ) أي في بيان الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر وهي مصدرا إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعا من غالب القوت أو جزأه واسما صاع من الغالب القوت أو جزؤه يعطى مسلما فقير القوت يوم الفطر
قوله ( بكسر الفاء ) أي فطرة بكسر الفاء كما تفيده عبارة الفاكهاني
قوله ( لأنها من الفطرة ) أي لأن فطرة أي اسمها وهو لفظ فطرة منقول من اسم الفطرة وهي الخلقة أي ولفظ فطرة الذي هو اسم المنقول عنه بكسر الفاء
قوله ( أي زكاة الخلقة ) لا حاجة لذلك فالمناسب حذفه لأن لفظ زكاة لم يضف للفطرة لم يقل زكاة الفطرة حتى يأتي ذلك قوله ( وفي بيان من تؤدى عنه ) وهو كل مسلم وقوله والمؤدي بكسر الدال لا يخفى أن هذا المؤدي تارة يؤدي عن نفسه وتارة عن غيره وسيأتي بيان ذلك
قوله ( وبيان جنسها ) أي أنها من الأنواع التسعة
قوله ( وصفتها ) أي أنها تكون من الأغلب
قوله ( طهرة الخ ) أن تطهيرا للصائم أي لأجل تطهيره فهو مفعول لأجله
قوله ( من اللغو ) اللغو الكلام اللاغي أي الساقط الذي لا ثمرة فيه والرفث هو الفحش في الكلام كما يستفاد من المصباح فهو من قبيل عطف الخاص على العام تأمل قوله ( وطعمة للمساكين ) الطعمة المأكلة كما في المصباح وأراد بها الإطعام أي شرعت لأجل إطعام المساكين
وقال الشارح في شرح الترغيب والترهيب بضم الطاء المهملة أي قوت لهم في يوم العيد ليكون الغني والفقير متساويين يوم العيد في وجدان القوت
قوله ( والظاهر من المذهب الخ ) أي وهو المعتمد
قوله ( فقيل معناه قدرها ) أي فيكون مارا على أنها سنة ولا ينافيه قوله على كل كبير وعلى الأصاغر فإن الشيخ يستعمل على