تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شيء له بالكلية ولا يرد قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين لأن المراد بهم مساكين الذل والقهر أو أنهم كانوا أجراء في السفينة ويشترط في كل منهما أن يكون مسلما حرا فلا يعطى كافر إلا أن يكون جاسوسا أو مؤلفا ولا يعطى عبد لأنه غني بسيده وأن لا يكون ابنا لهاشم فإذا كان ابنا له فلا يعطى ومحله إذا أعطى ما يستحقه من بيت المال فإن لم يعط وأضربه الفقر أعطى

الثالث العامل عليها وهو الجابي والمفرق ويشترط في كل منهما الحرية والإسلام وعدالة كل واحد فيما يفعله فالمفرق في تفرقها ( ( ( تفرقتها ) ) ) والجابي في جبايتها وأن لا يكون هاشميا ولا كافرا ويعطى ولو كان غنيا

الرابع المؤلفة قلوبهم وهم كفار يعطون ليتألفوا على الإسلام فإن أعطى ولم يسلم نزعت منه

الخامس رقيق مؤمن يشتري من الزكاة لأجل العتق وهو المراد بقوله تعالى وفي الرقاب ولا يشترط فيه السلامة

بل يجوز أن يعتق منها ولو معيبا عيبا ثقيلا كالزمانة والعمى ويشترط فيه أن يكون خاليا عن شوائب الحرية ويكون ولاء ذلك العبد المعتق للمسلمين

السادس المدين ولو مليا عليه دين للغرماء وهو المراد بقوله تعالى والغارمين ويشترط أن يكون الدين مما يحبس فيه كحقوق الآدميين فإن كان كالزكاة والكفارات فلا يعطى شيئا وأن لا يكون استدانه في فساد إلا أن يتوب وأن لا يكون عنده عين تقابل دينه ولا غيرها مما فضل عن حاله فلو كان له دار تساوي خمسين دينارا ويناسبه دار بثلاثين والدين الذي عليه تسعون مثلا فإنه يعطى من الزكاة لوفاء دينه سبعين فقط

السابع للجاهد ( ( ( المجاهد ) ) ) أي التلبس به يعطى من الزكاة ولو غنيا والتلبس به يحصل بالشروع فيه أو في السفر له ويعطى أيضا لأجل آلة الجهاد من سلاح ورمح وغير ذلك ولا بد أن يكون حرا ذكرا مسلما مكلفا قادرا غير هاشمي ويدخل فيه المرابط المتلبس بالرباط ويعطى الجاسوس من الزكاة ولو كافرا وهو شخص يرسله الإمام ليطلع على عورات العدو

ويعلم حاله ثم يعلمنا بذلك لنكون على بصيرة

الثامن الغريب المنقطع يدفع إليه من الزكاة قدر كفايته وإن كان غنيا ببلده وهو المراد بابن السبيل بشروط الأول أن يكون محتاجا في ذلك الموضع الذي هو به إلى ما يوصله إلى وطنه

الثاني أن يكون سفره في غير معصية وإلا فلا يعطى من الزكاة إلا أن يخاف عليه الموت

الثالث أن لا يجد مسلفا بذلك الموضع الذي هو فيه واشتراط هذا إنما هو في الغنى ببلده وأما الفقير ببلده فيعطى من الزكاة ولو وجد مسلفا فلو جلس ولم يسافر فإنها تؤخذ منه إلا أن يكون فقيرا مثلا ممن يجوز له الأخذ بوصف الفقر أو غيره

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٦٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٦٤٠