عرضا أو طعاما رجع على الفقير به ودفع له ما وجب عليه فإن فات بيده الفقير لم يكن له شيء عليه لأنه سلطه على ذلك وهذا إذا عرضا أو طعاما رجع على الفقير به ودفع له ما وجب عليه فإن فات بيد الفقير لم يكن له شيء عليه لأنه سلطه على ذلك وهذا إذا أعلمه بأنه زكاة وإلا لم يرجع به مطلقا لأنه متطوع كما قال مالك أفاد هذا العلامة بهرام
والحاصل كما في عج على خليل أن إخراج العين عن الحرث والماشية يجزىء مع الكراهة فيهما وأما إذا أخرج العرض عنهما أو عن العين فلا يجزىء وكذا إخراج الحرث والماشية عن العين ومثله إخراج الحرث عن الماشية وعكسه اه
قوله ( أن يخرجها ) أي الذات التي وجب إخراجها عينا أو غيرها قوله ( بنية الزكاة ) أي عند ( ( ( عن ) ) ) دفعها أو عزلها وصفتها أن ينوي إخراج ما وجب عليه فلو دفع مالا لفقير غير ناوبه الزكاة ثم لما طلب بالزكاة أراد جعل ما أخرجه من غير نية زكاة لم يجزه وليس له الرجوع به على الفقير وينوي عن المجنون والصغير وليهما قوله ( إلا أن يكون مكرها الخ ) أي ونية المكره بالكسر كافية قوله ( أن لا ينقلها من الموضع الذي وجبت فيه ) وتقدم أن مثل موضع الوجوب قربه وهو ما دون مسافة القصر سواء لم يكن في موضع الوجوب مستحق أو كان وفضل عنه أو أعدم أو مثل أو دون فأراد بقوله أن لا ينقلها أي على مسافة القصر قوله ( إلا أن لا يكون فيه من الخ ) أي أنه لا ينقلها على مسافة القصر إلا إذا لم يكن بموضع الوجوب أو قربه مستحق
أي أو كان مستحق إلا أن الذي على مسافة القصر أعدم فينقل أكثرها وجوبا فإن نقلها كلها له أو فرق الكل بموضع الوجوب فيجزىء ( ( ( فيجزئ ) ) ) فيما يظهر وإن كان الذي على مسافة القصر مساويا أو دون فلا يجوز نقلها له لكن في المساوي يجزىء وفي الدون لا يجزىء
قوله ( فينقلها الخ ) يفيد أنها لا تدفع لبيت المال ولا تصرف في كفن وميت ولا بناء مسجد وهو كذلك كما ذكره تت
قوله ( إلى قرب ( ( ( أقرب ) ) ) المواضع إليه ) كذا في المدونة وفي بعض شراح العلامة خليل فإنه قال إلا لأعدم فينقل أكثرها له الأقرب فالأقرب اه
أي مما كان على مسافة القصر لما تقدم أم ما دون مسافة القصر حكمه حكم موضع الوجوب ومفاده أنه لو تعذر الأقرب ودفعه لغيره لا يجزىء وحرر
قوله ( فإن أخرها عنه أجزأه الخ ) أي إذا أخرها أياما أما إن أخرها يوما ونحوه فلا حرمة أخذت هذا من قولهم
أنه إذا تلف ما عزله من الزكاة بعد الحول فإن كان بتفريط في حفظه ضمن مطلقا وإن كان تأخيره مع إمكان الأداء ضمن أيضا لكن فيما إذا أخره أياما لا فيما إذا أخره أقل من ذلك اه
أي إلا الإمام فقد قال في المعلم للإمام تأخير الزكاة إلى الحول الثاني إذا أداه اجتهاده إليه انتهى
قوله ( أن يصرفها في مصارفها الثمانية ) أولها الفقير وهو من له بلغة لا تكفيه لعيش عامة ثانيها المسكين وهو من لا