تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأخذ العين عن الحرث والماشية يجزىء مع الكراهة وقوله ولا يحرم الخ مفاده أن المقابل الحرمة وهو كذلك فإن قلت هل هذا الخلاف في الصدقة مطلقا أو لا قلت قد أتى الشيخ أبو الحسن بالمسألة على جميع أوجهها فقال واختلف في هذا الفصل في مواضع أحدها النهي هل هو على المنع أو الكراهة

وهل ذلك خاص بالتطوع أو عام في التطوع والواجب وهل ذلك خاص بالرقاب أو عام في الرقاب والمنافع وهل ذلك من المتصدق عليه خاصة أو منه ومن غيره وإن تداولته الأملاك اه

قوله ( وبالجملة ) أي وأقول قولا ملتبسا بالجملة أي بجملة ما في المسألة من الخلاف

قوله ( أنه اضطرب في ذلك ) أي في دفع الثمن المراد منه القيمة كما هو نص تت

ومفاد ابن الحاجب قوله فقال مرة تجزىء وهو المعتمد

قوله ( وشرط ) أي ابن القاسم وهو ضعيف

قوله ( إذا كانوا يضعونها ) أي القيمة كما هو مفاد التوضيح أي يجوز دفع القيمة إذا كانوا يضعون القيمة في مواضعها بأن دفعت للأصناف الثمانية وظاهره ولو طوعا وأقول ولا شك أن هذا الشرط ليس خاصا بدفع القيمة لأن أربابها لو دفعوا غير الواجب لا يجزئهم إلا إذا كانوا هم أو السعاة يضعونه في مواضعه

قوله ( وفرق مرة ) أي ابن القاسم وقضية ذلك أن الكلام الأول عام في دفع العين عن غيرها والعكس وسباق الكلام السابق بقصره على دفع العين عن غيرها وسكت في هذه عن دفع العين عن الماشية والعكس والظاهر أن الماشية مثل الحب فتكون هذه التفرقة هي المشهورة

قوله ( اختلف المذهب الخ ) أي على أقوال ثلاثة فقيل لا يجوز إخراج أحدهما عن الآخر وقيل يجوز إخراج الورق عن الذهب بخلاف العكس والمشهور الجواز مطلقا كما قال الشارح ومعنى الإطلاق أي سواء أخرج الورق عن الذهب أو الذهب عن الورق ومنشأ الخلاف هل هو من باب إخراج القيمة فيمنع أولا فيجوز ورأى في المفصل أن الورق أيسر على الفقراء بخلاف العكس

ابن راشد والقول بالمنع مطلقا لم أقف عليه في المذهب

قوله ( فأما إخراج العرض الخ ) والعرض شامل للحرث والماشية كما نقله عج

قوله ( فالمشهور أنه لا يجزىء ) وهو قول ابن القاسم ومقابله الإجزاء إذا لم يحاب وهو مذهب أشهب وكذلك الخلاف إذا أخرج عرضا عما لزمه من زكاة ماشية أو حب وإن أخرج عن العرض عينا فإنهما لا يختلفان في الإجزاء مع الكراهة ابتداء فإن أخرج

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٦٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٦٣٨