تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تربي ولدها انتهى

قوله ( كيف ( ( ( كلف ) ) ) ربها الوسط على المشهور ) ومقابله ما حكى ابن بشير عن ابن عبد الحكم أنه يؤخذ منها مطلقا خيارا أو شرارا ذكره بهرام ومحل كونه يكلف الوسط إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة أحظ للفقراء فله أخذها لبلوغها سن الإجزاء وأما الصغيرة فلا يأخذها لنقصها عن السن قوله ( ولا ثمن الخ ) ع جعل العرض هنا ما عدا العين والثمن واقع ( ( ( وقع ) ) ) على العين

وقال ج ظاهر كلامه أنه على التحريم كقوله فإن أجبره المصدق الخ قوله ( بتخفيف الصاد ) احترز عن المصدق بتشديد الصاد فإنه المزكى قوله ( على أخذ الثمن ) مراد المؤلف بالثمن القيمة

تت ومفاده أنه لو أجبره على دفع العرض عن العين أنه لا يجزىء وهو مفاد الفاكهاني لأنه علل الإجزاء بقوله لأن جماعة من العلماء أجازوا ذلك والحكم إذا وقع فيه خلاف مضى ولم يرد

وقال أما العرض فلا أعلم في عدم إجزائه خلافا وأما القيمة فمختلف فيها بين العلماء ومفاد قول الشارح آخرا فأما إخراج العرض عن العين فالمشهور أنه لا يجزىء الإجزاء لأنه أفاد الخلاف في المسألة وهو المعول عليه

قوله ( والمعدن ) أنت خبير بأن المعدن الذي يزكى هو الذهب والفضة فقط

وأن الثمن هو العين فقضيته أنه لو أخرج عن الذهب فضة والعكس اختيارا لا يجزىء والمشهور الإجزاء نعم يتأتى في الركاز فإن الركاز لا يتوقف الإخراج منه على أن يكون عينا ولعل الأولى أن يفسر الغير بالحبوب فقط ثم رأيت تت قال ما نصه بعد قوله وغيرها وهو زكاة الفطر والحبوب وقيل والمعدن والركاز اه

فأنت تراه حكاه بقيل

قوله ( على المشهور فيهما ) أي في الطوع والإكراه ونص ابن الحاجب وإخراج القيمة طوعا لا يجزىء وكرها يجزىء على المشهور فيهما اه لفظه

قوله ( والمشهور فيه أنه مكروه ولا يحرم ) أي

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٦٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٦٣٧