القيمة تعتبر أخذ الساعي
قوله ( وفائدة الخلطة التخفيف ) كما إذا كان لكل أربعون من الغنم فإن على كل واحد حالة الانفراد شاة وعليهما معا حالة الاجتماع شاة واحدة
قوله ( وقد تفيد الثقيل ( ( ( التثقيل ) ) ) الخ ) أي كما إذا كان لكل مائة وعشرين من الغنم فإن على كل واحد منهما حالة الانفراد شاة فقط وعند الاجتماع عليهما ثلاث شياه
وقوله وقد لا تفيدهما أي كما إذا كان لكل واحد مائة من الغنم فإن على كل واحد حالة الانفراد واحدة وكذا حالة الاجتماع
قوله ( أن يكون لكل واحد نصاب فأكثر حال حوله ) أي ولو وقعت الخلطة أثناءه فإن لم يكن لكل واحد منهما نصاب لم يجب عليهما زكاة ولو حل حول ماشية أحدهما دون الآخر زكي من حل حول ماشيته زكاة الانفراد لا على الخلطة فما نابه أداه ويسقط ما على الآخر
قوله ( ومنها أن يكونا مخاطبين الخ ) ومنها النية أي نية الخلطة لأنها توجب تغيير الحكم فتفتقر إلى النية كالصلاة ومنها اتحاد نوعها بأن يجوز جمعهما في الزكاة لا بقر مع غنم أو إبل وإن كان الفحل واحدا اشترط اتحاد الصنف قوله ( فإن كان أحدهما مخاطبا ) كأن يكون أحدهما حرا مسلما والآخر عبدا أو كافرا
قوله ( ومنها أن يتحد الخ ) قال ابن الحاجب وموجبها أي بكسر الجيم خمسة الراعي والفحل والدلو والمراح والمبيت وعبر عن الدلو العلامة خليل بقوله وماء فالحاصل أن ابن الحاجب وخليلا اتفقا على أنها خمسة وعدها الشارح ستة بزيادة المرعى تبع فيه ابن عمر ونحن خليليون فنتبع العلامة خليلا وابن الحاجب
قوله ( أن يتحد الفحل ) أي بأن يكون واحدا مشتركا أو مختصا بأحدهما
يضرب في الجميع أي أو لكل ماشية فحلها ويضرب في الجميع أيضا لحصول الاجتماع فيه برفق بعضهم من بعض
وقوله والراعي أي بأن يكون واحد يرعى الجميع أي أو لكل ماشية راع ويتعاونان بالنهار على جميعها بإذن المالكين لهما أوله في ذلك والمدار على التعاون وإن لم يحتج لهما
قوله ( والمراح ) بضم الميم وقيل بفتحها وهو موضع اجتماع الماشية بالقائلة اتحد أي أو تعدد واحتاجت له
قوله ( والدلو ) أي أن يجتمعا في الماء بملك لهما أو منفعة ومعنى اجتماعهما في الماء بالمنفعة أن يستأجرا بئرا على أخذ قدر معلوم ككل يوم مائة دلو مثلا أو استأجر أحدهما من الآخر أفاده في التحقيق
قوله ( عند ابن القاسم ) هو الذي مشى عليه خليل فهو الراجح وقيل يكفي اثنان قوله ( بل يكفي أكثرها ) وهو ثلاثة من