تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معزا أو بالعكس فلو كان الأقل نصابا ولكنه وقص كمائة وإحدى وعشرين ضائنة وأربعين معزا أو بالعكس أخذت الشاتان من الأكثر وأولى لو كان الأقل دون نصاب وهو وقص وأما لو وجبت ثلاث فإن تساوى الصنفان كمائة وشاة من الضأن ومثلها من المعز أخذ من كل صنف شاة وخير الساعي في الثالثة وإن لم يتساويا فإن كان الأقل نصابا وهو غير وقص كمائتين وسبعين معزا وأربعين من الضأن أو بالعكس أخذت شاة منه والباقي من الأكثر وإن لم يكن فيه عدد الزكاة كمائتين وشاة ضأنا وثلاثين معزا أو كان فيه عدد الزكاة وهو وقص كمائتين وشاة ضائنة وأربعين معزا أو بالعكس أخذ الثلاث من الأكثر وإن وجب أربع شياه فيأخذ من كل مائة شاة والمائة الملفقة من الصنفين يأخذ واجبها من أيهما عند التساوي ومن أكثرهما عند الاختلاف

قوله ( بعد حصول النصاب في مال كل واحد منهما ) لا يخفى أن حصول النصاب في مال كل واحد منهما لا يكفي بل لا بد أيضا من بقية الشروط الموجبة تزكيتهما على ملك واحد فالمناسب أن يتمم التعريف بذكر بقية الشروط

قوله ( فإنهما يترادان ) أي يتراجعان لقوله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية اه

وقول الشارح على عدد الماشية تفسير لقوله بالسوية كما أفاده في التحقيق أي يرجع كل منهما على صاحبه باعتبار عدد الماشية على البدليه أي أنه إذا أخذ الساعي من أحد الشريكين كزيد فإنه يرجع على صاحبه عمرو وإذا أخذ من عمرو فإنه يرجع على زيد مثلا لو كان لأحدهما تسع من الإبل وللآخر ست فيقسم الثلاث شياه على خمسة عشر لكل ثلاثة خمس فعلى صاحب التسعة ثلاثة أخماس الثلاثة وعلى صاحب الستة خمساها وكما إذا كان لأحدهما تسع وللآخر خمس فإن أخذ الشاتين من صاحب التسعة رجع على صاحبه بخمسة أسباع من أربعة عشر سبعا من قيمة الشاتين أو من صاحب الخمسة رجع على صاحبه بتسعة أسباع من قيمة الشاتين بعد جعلهما أربعة عشر سبعا أو من كل واحد شاة رجع صاحب الخمسة على صاحبه بسبعين من قيمة الشاة التي أخذها الساعي وكل ذلك مبني على تزكية الأوقاص الذي هو المشهور وعلى مقابله يكون على كل واحد شاة وفي التقويم يوم أخذ الساعي أي يوم الوفاء قولان لابن القاسم وأشهب واستظهر في التوضيح قول ابن القاسم وهو أن

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٦٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٦٣٣