تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سن الجذعة أو الثنية لا خصوص الأنثى قاله ابن ناجي

قوله ( إلى ثلاثمائة ) الغاية داخلة بدليل قوله فإذا زاد الخ وظاهره أن ذلك غاية أخذ الثلاث شياه وهو قول الشعبي والنخعي قوله ( والوقص فيها تسع وتسعون الخ ) ضعيف والحق أن الوقص مائتان غير شاتين قوله ( ثم كذلك ) خبر مقدم وقوله العبرة مبتدأ مؤخر وقوله من المئات بيان لما في قوله فيما بعد ذلك والتقدير ثم العبرة فيما بعد ذلك من المئات كذلك أي في كل مائة شاة هذا آخر كلام الجلاب تحقيقا كما رأيته

قوله ( مبدأ المائة ) كذا في نسخ وقفنا عليها من هذا الشارح ولم أجد تلك اللفظة في كلام الفاكهاني وهو مقول القول أي مبدأ الوجوب المتعلق بالمائة الرابعة كائن إذا زادت الغنم واحدة على الثلاثمائة فيكون فيها أربع شياه كما قاله الشارح

قوله ( ك نقلا عن بعضهم ) عبارة الفاكهاني هذا كله لا خلاف فيه لتواتر الأخبار الصحيحة به وقد شذ الشعبي والنخعي فقال إذا زادت الغنم واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع شياه بعض أصحابنا وهذا غير صحيح الخ ما ذكر عنه هنا

قوله ( انتهى ) أي كلام الفاكهاني قوله ( ومن رواه بالسكون فهو خطأ ) يرده ما في المصباح حيث قال الوقص بفتحتين وقد تسكن القاف قوله ( من وقص العنق ) أي منقول اسمه من اسم وقص العنق قوله ( من كل الأنعام الخ ) للاحتراز لأن غيرها مما يزكى كالحرث والعين لا وقص فيها

قوله ( في كلامه مشاحة ) لأن الأنسب أن يقول وهي أي الأوقاص وأجاب تت بما

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٦٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٦٣١