بنت خمس سنين قوله ( وهو قول ابن حبيب أيضا ) فيكون لابن حبيب قولان قوله ( واقتصر عليه صاحب المختصر ) وهو المعتمد قوله ( زالت ثناياها ) خبر عن معنى الخ
وهما السنتان اللتان من المقدم فوق وتحت
والتي بجوارهما فوق وتحت من أي ناحية يقال لها رباعية قوله ( فيما يمكن فيه ذلك ) وذلك نحو سبعين فإن فيها مسنة وتبيعا فإن زادت عشرة ففيها مسنتان
قوله ( وإذا بلغت الخ ) فإذا زادت عشرة ففيها ثلاثة أتبعة فإذا زادت عشرة ففيها تبيعان ومسنة فإذا زادت عشرة ففيها تبيع ومسنتان فإذا زادت عشرة بأن صارت مائة وعشرين فيخير الساعي بين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات إن وجدا أو فقدا وتعين أحدهما منفردا كما يخير في مائتي الإبل في أخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون
قوله ( فعلى هذا ) هذا جواب شرط مقدر والتقدير إذا قررت لك ما ذكر من كون السبعين فيها تبيع ومسنة والثمانين فيها مسنتان وهكذا كما قررته لك سابقا فنقول قوله فما زاد الخ يجري عليه أي هو ضابط له وهذا آخر كلام ابن عمر
قوله ( جذعة أو ثنية ) ولو معزا والشاة تطلق على الذكر والأنثى والضأن والمعز
فقوله جذعة أي سنها