في فريضة واحدة تحقيق
قوله ( فما زاد ) أي على المائة والعشرين ولو واحدة على ما هو ظاهر لفظه وما ذكره المصنف من أن الواجب يتغير بمطلق الزيادة على المائة والعشرين ولو واحدة هو قول ابن القاسم فيجب عنده في المائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين ثلاث بنات لبون من غير تخيير للساعي والذي ارتضاه مالك وهو المشهور أن الزيادة التي يتغير بها الواجب هي زيادة العشرات على المائة والعشرين وأما زيادة أقل من عشرة على المائة والعشرين فالساعي بالخيار بين أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون وسبب الخلاف قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن أوجب في المائة والعشرين حقتين فما زاد ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون
هل هو محمول على مطلق الزيادة فيتغير الفرض بالزيادة على المائة والعشرين ولو بزيادة الواحدة فيؤخذ ثلاث بنات لبون وهو قول ابن القاسم تبعا لابن شهاب من غير تخيير للساعي أو زيادة العشرات وهو ما رواه أشهب وابن الماجشون عن مالك فلا ينتقل الفرض حتى يصير مائة وثلاثين فالواجب حقة وبنتا لبون الحقة في خمسين وبنتا لبون في الثمانين ثم إذا زادت عشرة ففيها حقتان وبنت لبون فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق فإذا صارت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون فإذا بلغت مائة وسبعين ففيها حقة وثلاث بنات لبون فإذا بلغت مائة وثمانين ففيها حقتان وبنتا لبون وهكذا فاتفق مالك وابن القاسم على حقتين في مائة وعشرين لنص الحديث وعلى حقة وبنتي لبون في مائة وثلاثين وإنما اختلفا في مائة وإحدى وعشرين إلى تسع
قوله ( لأنه يتبع أمه ) لا يخفى أن علة التسمية لا تقتضي التسمية فلا ينافي وجود تلك العلة في غيره قوله ( وتساوى بهما ) المناسب وتساويهما وهو عطف تفسير على ما قبله قوله ( ظاهره اشتراط الذكر وهو المشهور ) فيه نظر بل المشهور عدم الاشتراط صرح به الجلاب والتلقين والمواق وغيرهم
وليس للساعي أخذ التبيعة الأنثى كرها وجدا عند المزكي أو وجدت التبيعة عنده فقط لما ورد من الرفق بأرباب المواشي
قوله ( وقال عبد الوهاب الخ ) ضعيف والمعتمد الأول
قوله ( إلا أن يعطي أفضل منها ) وهي