وقيل المراد به التخصيص لأن من الحيوان ما يطلق ابن على ذكره وأنثاه كابن عرس وابن آوى لضرب من الحيات
قوله ( كلفه الساعي بنت مخاض ) أي أحب أو كره فجعل حكم عدم الصنفين كحكم وجودهما فإن أتاه في تلك الحالة بابن لبون ذكر فذلك إلى الساعي إن رأى أخذه نظرا جاز وإلا لزمه بنت المخاض ولو لم يلزم الساعي صاحب الإبل بنت المخاض حتى أتاه بابن اللبون أجبر على قبوله بمنزلة ما لو كان موجودا فيها ابتداء قوله ( بنت لبون ) فلو لم توجد عنده أو وجدت معيبة لم يؤخذ عنها حق بخلاف ابن اللبون فيؤخذ كما تقدم عن بنت المخاض والفرق أن ابن اللبون يمتنع عن صغار السباع ويرد الماء ويرعى الشجر فعادلت هذه الفضيلة ( ( ( الفصيلة ) ) ) فضيلة ( ( ( فصيلة ) ) ) بنت المخاض والحق لا يختص بمنفعة عن بنت اللبون فلا يجزىء عنها حق هذا ما ذكروا
قوله ( وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ) فلو دفع عنها بنتي لبون لم يجزيا عنها خلافا للشافعي ولو عادلت قيمتهما قيمتها قوله ( أي استحقت أن تركب ) تفسير لقوله أن يصلح على ظهرها الحمل ولا داعي لهذا التفسير إذ إبقاء اللفظ على حقيقته صحيح
قوله ( وبفتحها في المصدر ) أي وهو المناسب للمصنف قوله ( أي تسقط سنها ) وتنبت غيرها
قوله ( على خمس مراتب ) أربعة وهو أقلها وذلك في أربعة فروض وتسعة وذلك في فريضة واحدة وعشرة وذلك في فريضة واحدة أيضا وأربعة عشرة وذلك في ثلاثة فروض وتسعة وعشرون وهو أكثرها وذلك