فيجزىء ( ( ( فيجزئ ) ) ) لأن الضائنة أفضل لأن الضابط في هذا الباب أنه إن خرج ( ( ( أخرج ) ) ) غير ما طلب منه فإن كان الذي أخرجه أحظ للفقراء أجزأ وإلا فلا وإن تساويا أخرجت من الضأن فإن عدم بمحله الصنفان طولب بكسب أقرب بلد إليه قوله ( واشترطه ابن القصار ) ضعيف قوله ( وجعله بعضهم الخ ) تقدم أن التاء فيهما للوحدة قوله ( ولو دفع رب المال عن الخمس الخ ) هذا قول عبد المنعم القروي من أصحابنا ابن عبد السلام وهو الأصح ومقابله ما نقل عن أبي الوليد الباجي القول بعدم الإجزاء ومحل القول بالإجزاء حيث ساوت قيمته قيمة الشاة وأما إذا خرج البعير عن أكثر من شاة فإنه لا يجزىء باتفاق
قوله ( لأنه مواساة ) أي إعانة
قوله ( أو هي متعلقة بالجميع ) وهو الذي رجع إليه مالك وهو المشهور وتظهر ثمرة الخلاف في خليطين لأحدهما تسع وللآخر خمس
قوله ( أن ظاهر الخ ) أما كونه ظاهرا لاغيا فمسلم فقول ابن عمر ولا يصح قول من قال الخ
غير ظاهر نعم لو قال هو ظاهر المصنف إلا أن الفقه خلافه لكان أحسن
قوله ( فإذا كانت عشرون ) هذا بناء على أنها تامة وفي نسخة عشرين بناء على أنها ناقصة قوله ( وسميت بنت مخاض الخ ) ويشترط أن تكون سليمة من العيوب فإن لم تكن بنت مخاض أي أو وجدت لكن معيبة قوله ( والمأخوذ حينئذ ) أي على سبيل الوجوب قوله ( تأكيد ) أي لاستفادته من ابن