بواحد من أهل المذهب فتدبر
قوله ( لا زكاة في العاملة ) أي والمعلوفة ولعلها لما كانت أولى لم يذكرها قوله ( سلمنا أنه حجة فقد عارضه الخ ) لقيام الإجماع على تقديم المنطوق على المفهوم في الاحتجاج وأجيب أيضا على تقدير حجية المفهوم أن التقييد ( ( ( التقيد ) ) ) بالسائمة خرج مخرج الغالب لا للاحتراز لأن الغالب في الأنعام في أرض الحجاز السوم والتقييد ( ( ( والتقيد ) ) ) إذا كان بالنظر للغالب لا يكون حجة بالإجماع قوله ( في كل أربعين شاة الخ ) كذا في بهرام
والصواب إسقاط كل كما قرره بعض شيوخنا
قوله ( اقتداء بالحديث ) أي إذ فعل ذلك صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة المكتوب لعمرو بن حزم قوله ( ويسمى المزكى بها شنقا ) أي يسمى المزكى من الإبل بالغنم شنقا
قال عياض الشنق بفتح الشين المعجمة وفتح النون فسره مالك بما يزكى من الإبل بالغنم وأبو عبيد بما بين الفريضتين كالأوقاص اه
قال الحطاب يسمى شنقا لكونه أشنق إلى غيره أي أضيف أي أضيفت الإبل إلى الغنم فزكيت بها والله أعلم اه
وقال الشيخ أبو الحسن في شرح المدونة إنما سمي شنقا لأن الساعي يكلف رب المال أن يأتي بما ليس عنده ويشدد عليه من غير اختياره اه
وقول الشارح وبالنون عطف على بفتح الشين فلا يفيد فتح النون
قوله ( روي بالإضافة وعدمها ) ورواية الإضافة هي المعروفة ونقلها ابن عبد البر والقاضي عن الجمهور
قال سيبويه تقول ثلاث ذود محذوف التاء من ثلاثة لأن الذود مؤنثة ولا مفرد له من لفظه كرهط وقوم اه
وقال الأصمعي الذود من ثلاث إلى عشرة
قوله ( وهما ما أو في سنة الخ ) إلا أن الشاة الجذعة ما أوفت سنة وشرعت في الثانية والثنية ما أوفت سنة ودخلت في الثانية دخولا بينا والتاء فيهما للوحدة لأنه لا فرق في الإجزاء بين الذكر والأنثى
قوله ( فإن كان جل غنمها الضأن أخذت منه ) ولا نظر لغنم المالك
وقوله وإن كان المعز أخذت منه فإن تطوع وأخرج ضائنة