| باب زكاة الماشية
قوله ( وبيان نصابها الخ ) مفاده أنه ليس داخلا في الترجمة وهو غير ظاهر فالمناسب أن يشير إلى أنه داخل فيها كأن يقول باب في بيان الماشية من حيث حكمها ونصابها وما تزكى به فتدبر
قوله ( لأنها كذلك وردت في الحديث ) أي مفردة هذا مراده لا ما هو ظاهر من أنها وردت مفردة بباب في الحديث إلا أن يريد بالحديث كتبه قوله ( ولأن العمل فيها مختلف ) أي من حيث إنه لا ضابط معين بعشر أو نصفه وربع عشر
قوله ( وهو كذلك عندنا ) وقال أهل العراق تجب في الخيل إذا كانت سائمة أو راعية ذكورا وإناثا فقط متخذة للنسل دينار في كل فرس وإن شاء قومها وأخرج عن كل مائة درهم خمسة دراهم
قوله ( ليس على المسلم في عبده ) قال شارح الحديث رقيقه ذكرا كان أو أنثى
وقوله ولا في فرسه الشامل للذكر والأنثى وجمعه الخيل من غير لفظه ثم قال والمراد بالفرس اسم الجنس فلا زكاة في الواحد اتفاقا وخص المسلم وإن كان الصحيح عند الأصوليين والفقهاء تكليف الكافر بالفروع لأنه ما دام كافرا لا يجب عليه حتى يسلم وإذا أسلم سقطت لأن الإسلام يجب ما قبله ا ه
قوله ( فيه الزكاة ) ظاهره كانت الأم من النعم أم لا وهذا لابن القصار وقيل إن كانت الأم من النعم فالزكاة وإلا فلا
قوله ( والذي في المختصر الخ ) هو الراجح من الخلاف المذكور في المسألة قوله ( وهو المذهب ) أي مذهبنا أي خلافا للشافعي وأبي حنيفة وأحمد فإن قلت فهلا فسرته بالراجح إذ هو المتبادر من التعبير ويقع كثيرا في كلام أهل المذهب قلت المانع من ذلك أنه قابله بالمخالف ولو أراد ما ذكرته لقابله