دفن الخ ) لو قال ما تبين أنه مال مسلم أو ذمي لعلامة لكان أحسن ليشمل المدفون وغيره
قوله ( يعرف سنة ) أي كل واحد من دفن المسلمين ودفن أهل الذمة هذه خلاف الراجح والراجح أن ما فوقه التافه ودون الكثير كالدلو والدريهمات والدينار يعرف أياما هي مظنة طلبها ولا يعرف سنة وأما التافه وهو ما دون الدرهم الشرعي لا يعرف أصلا فالأقسام ثلاثة والظاهر أن محل التعريف ما لم يتقادم الزمن بحيث يغلب على الظن أن أهلها انقرضوا وإلا فيكون من المال المجهول ربه ولا يعرف
قوله ( أو أمارة الكفر ) أي أهل الجاهلية قوله ( حمل على أنه من دفن الكفار ) أي أهل الجاهلية قوله ( والكنز ) عطف تفسير قوله ( لفظه ) بفتح الفاء من باب ضرب كما في المصباح قوله ( أي طرحه الخ ) أي من الذي لم يتقدم عليه ملك لأحد أو علم أنه ملك غير محترم كحربي فلو رآه جماعة فبادر إليه أحدهم فإنه يكون له كالصيد يملكه المبادر له لا الرائي له والعنبر روث دواب البحر أو نبع عين فيه كما في القاموس
قوله ( إلا أن يتقدم عليه ملك معصوم ) أي مسلم أو ذمي هذا هو المراد بالمعصوم
وخرج به الحربي سمع ابن القاسم من طرح متاعه خوف غرقه أخذه ممن غاص عليه وحمله يغرم أجرهما وقيل لا ويكون لواجده والظاهر تخميسه والراجح الأول قوله ( وكذلك ما ترك بمضيعة ) أي المفازة المنقطعة سمع ابن القاسم لمن أسلم دابته في سفر آيسا منها أخذها ممن أخذها وأنفق عليها وعاشت وعلى ربها دفع كلفة الذي أخذها كأجرة قيامه عليها إن قام عليها لربها وقيل لا
ابن رشد مقيدا للأول من القولين أخذه حفظا لربه أو تملكا بظنه تركه ربه ولو أخذه اغتيالا فلا حل له وعبارة بهرام فإن تقدم عليه ملك فقيل هو لمالكه إذا لم يتركه اختيارا وقيل لواجده لأنه مستهلك والخلاف كذلك فيما تركه ربه في بر أو بحر عاجزا عنه في محل مضيعة ا ه
والراجح الأول قوله ( لأنه مملوك ) ظاهره أنه علة لجريان القولين ولا صحة له قوله ( وأما لو كان بغير اختياره كعطب البحر ) هو عين قوله إلا أن يتقدم عليه مقتصرا فيه على أحد القولين فيفيد ترجيح قول ابن القاسم من أنه لربه لا لواجده كما قلنا
قوله ( أو السلب ) ما سلبه إنسان منه فهو لربه وليس محل خلاف قوله ( وعليه كراء مؤنته ( ( ( مئونته ) ) ) ) لا يظهر إلا في عطب البحر لا فيما سلبه إنسان لما تقدم عن ابن رشد