تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخمس ثم قال لا خمس فيه ثم قال فيه الخمس قال ابن القاسم وبه أقول ثم قال وهو المشهور قوله ( وهو كذلك على المشهور ) ومقابله ما في كتاب ابن سحنون لا خمس فيه حتى يكون نصابا وقد وجه الشارح المشهور ووجه المقابل أنه عين فوجه اعتبار النصاب فيه قياسا على الزكاة

قوله ( ولو وجد بنفقة كثيرة ) أي حيث لم يعمل بنفسه قوله ( أو عمل )

أي كثير أي بأن عمل بنفسه وعبيده فإن قلت النقل يفيد أن ما طلب بنفقة ولو قلت فيه الزكاة والشارح اعتبر الكثرة قلت أجيب بأن شأن النفقة التي تصرف في تحصيل الركاز أن تكون كثيرة

قوله ( على ما في المدونة والموطأ ) إنما عبر بذلك لأنه نقل عن مالك أن فيه الخمس مطلقا قوله ( وهو إن وجده في الفيافي ) أي موات أرض الإسلام واعلم أن الأولى إسقاط قوله من بلاد الإسلام

قال الشيخ أبو الحسن

شارح المدونة الركاز على أربعة أوجه ما وجد منه بأرض العرب وفيافي الأرض فهو لمن وجده وفيه الخمس وما وجد بأرض الصلح فهو للذين صالحوا على أرضهم ولا يخمس وما وجد بأرض الحرب فهو لجميع

الجيش وفيه الخمس وما وجد بأرض العنوة فهو لجميع من افتتحها

زاد الباجي وجها خامسا وهو إذا كان بأرض مجهولة قال هو لمن وجده وعليه فيه الخمس ا ه

فقوله وإن وجده في ملك أحد فهو له أي ولو جيشا فإن لم يوجد مالك الأرض سواء كان جيشا أو معينا فإنه يكون لوارثه فإن لم يوجد فهو مال جهلت أربابه فموضعه بيت المال وقول الشيخ أبي الحسن وما وجد بأرض الصلح الخ أي سواء كانوا هم الذين دفنوه أو دفنه غيرهم فإن وجده أحد المصالحين في داره فهو له بمفرده فإن لم يكن رب الدار منهم فهو لهم لا له قوله ( يصرفه في محله ) المراد يضعه في بيت مال المسلمين يصرفه الإمام في مصارفه باجتهاده فيبدأ من ذلك بآل النبي على جهة الاستحباب ثم يصرفه للمصالح العائد نفعها على المسلمين كبناء المساجد والقناطر والغزو وعمارة الثغور وأرزاق القضاة وقضاة الديون وتزويج الأعزب ونحو ذلك

قوله ( تصدق واجده به ) قضية كون مصرفه ما تقدم أن واجده يصرفه في مصرفه بحسب الإمكان لا خصوص التصدق فقط كما هو ظاهر عبارته فتدبر قوله ( ما ظهر أنه من

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٦٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٦٢٣