تمكينهم من القدوم به إذا حملوه لأهل الذمة الخ قوله ( أنه تبرع به ) بدل اشتمال من ما في قوله بما في الخ قوله ( وفي الركاز ) من ركز في الأرض إذا ثبت قاله الشيخ أبو الحسن قوله ( على ما قال صاحب العين الخ ) إنما قال ذلك إشارة إلى هذا غير متفق عليه فقد قال الهروي قال أهل الحجاز هي كنوز الجاهلية وقال أهل العراق هي المعادن ووافق صاحب العين الأنباري والخليل حيث قال الركاز الكنز يوجد في الأرض أو في المعدن اه
قوله ( يقال لما يوضع في الأرض ) أي من المال المدفون في الجاهلية أفصح به صاحب المصباح
قوله ( ولما يخرج من المعدن الخ ) ظاهره أن ما يخرج من الأرض من غيرهما لا يقال له ركاز لغة
قوله ( دفن الجاهلية ) الجاهلية ما قبل الإسلام قاله خليل في توضيحه وهو مخالف لما قاله أبو الحسن في كتاب الولاء اصطلاحهم أن الجاهلية أهل الفترة ومن لا كتاب لهم وأما أهل الكتاب فلا يقال لهم جاهلية ولو قال مال جاهلي لكان أحسن لأنه يشمل المدفون وغيره لكنه جرى على الغالب
قوله ( كالذبح في قوله ) لا يخفى أن الذبح بمعنى المذبوح في الآية وغيرها فلا وجه للتقييد قوله ( ويحتمل أن تفتح داله ) إنما أتى به على احتمال يشعر بقوة الأول الذي هو الكسر لأشهريته ولذلك قال الحافظ ابن حجر والزركشي وأما بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا ا ه
قوله ( واقتصر صاحب المختصر على الثاني ) أو وهو المعتمد وسواء كان غنيا أو فقيرا أو مدنيا قوله ( ولو شك ) الظاهر أنه أراد به مطلق التردد لقوله إن الغالب الخ إلا أن غير المدفون لا يكون عند الشك ركاز قوله ( لالتباس الإمارات ) علة للشك ويدخل في الالتباس صورتان ما إذا كان عليه علامة وانطمست أو عليه العلامات قوله ( لأن الغالب الخ ) علة لكونه عند الشك ركازا قوله ( من فعلهم ) أي فعل الجاهلية قوله ( المعروف الخ ) ضعيف قوله ( الذي رجع إليه مالك الخ ) بل رجع إلى عدم تخصيصه بالنقدين ونص الدفري على ابن الحاجب قال مالك مرة فيه