حاجة أهلهما قوله ( ( ( ويؤخذ ) ) ) ( وسواء باعوا في بلد واحد الخ ) هذا التعميم لا ثمرة له
والأحسن أن يقول وظاهره أنه يؤخذ منهم العشر فقط بوصولهم ولو باعوا بأفق واشتروا بآخر وهو كذلك بخلاف أهل الذمة فإنهم إذا باعوا بأفق واشتروا بآخر فإنه يتكرر عليهم العشر
وهو الذي يناسب فرق الشارح الذي ذكره
قوله ( وهو قول ابن القاسم ) أي الأخذ سواء باعوا أو لم يبيعوا بدليل قوله وتقدم مذهبه ويدل عليه أيضا عبارته في التحقيق ومقابله ما لأشهب أنه لا يؤخذ منهم حتى يبيعوا كالذميين
قوله ( والفرق بينهما الخ ) قد أفدناك أن هذا الفرق لا يناسب إلا ما قلناه ولا يناسب كونه فرقا لما ذكر من أن الحربيين يؤخذ منهم باعوا أو لم يبيعوا وأهل الذمة لا يؤخذ منهم إلا إذا باعوا
قوله ( لانتفاعهم ) أي لا لأمنهم وقوله وهم الواو للتعليل لذلك المحذوف قوله ( وهو قول مالك الخ ) لا يخفى أن هذا لأشهب أيضا وحاصله أنه إن كان قبل النزول يجوز أن يتفق معهم على أكثر من العشر وإن كان بعد النزول لم يؤخذ منهم إلا العشر
قوله ( وقال ابن القاسم ) حاصله أنه يقول لأحد فيما يؤخذ منهم
ولو أقل من العشر سواء قبل النزول أو بعده وذلك على ما يتفقون عليه مع الإمام دل على هذا كله كلام ابن عمر
قوله ( وصرح د بمشهوريته ) وكذا صرح تت بأنه المشهور قوله ( هذا ) أي قول وكذا لا يزاد بدليل قوله وأما إذا شارطوا الخ فالمناسب إسقاط كل قوله ( بحسب ما شارطوا عليه ) أي من زيادة على العشر قليلة أو كثيرة قوله ( والمشهور تمكينهم لغيره ) ومقابله لا يمكنون والخلاف مبني على تكليفهم بفروع الشريعة أم لا ذكره في التوضيح قوله ( إذا حملوه الخ ) الأحسن أن لو قال مثل قول ابن عمر ونصه وإن قدموا بالخمر والخنزير فإن كان هناك أهل الذمة الذين يشترون منهم ذلك تركوا وبؤخذ ( ( ( ويؤخذ ) ) ) منهم العشر بعد البيع وإن لم يكن هناك من يبتاع ذلك منهم ردوا به ولم يتركوا يدخلون به ويمكن ترجيح عبارة الشارح له بأن يجعل قوله إذا بدلا من قوله لغيره والمعنى والمشهور