ما اشتروا لا عشر عين ما قدموا به ولا يتكرر عليهم الأخذ بتكرر بيعهم وشرائهم ما داموا بأفق واحد فإن باعوا بأفق كالشام أو العراق واشتروا بآخر كمصر أخذ منهم عشر في الأول وعشر في الثاني كما أنه يتكرر الأخذ منهم إن قدموا بعد ذهابهم لبلدهم ولو مرارا في سنة واحدة كما أشار إلى ذلك الشارح بقوله ثم بالغ على أخذ عشر الخ قوله ( قبل أن يبيعوا ) أي إذا قدموا بعروض وقوله أو يشتروا إذا قدموا بعين قوله ( المراد به الحنطة والزيت خاصة ) ضعيف والمعتمد الثاني الذي هو قوله وقيل المراد به كل ما يقتات وأما غير الطعام كالعرض واللبن فيؤخد ( ( ( فيؤخذ ) ) ) من ثمنه جميع العشر
قوله ( أو يجري مجراه ) أي من أدم ومصلح
وقوله فيدخل في ذلك الحبوب أي ما عدا القطاني لأن القطاني منها قوله ( الحبوب والقطاني ) راجع لقوله كل ما يقتات به وقوله والزيتون الخ راجع لقوله أو يجري مجراه
وقوله وما في معنى ذلك المذكور من الزيتون والأدهان أي من بقية الأدم
ومن المصلح كجبن وعسل وملح وهل يدخل في ذلك مثل الجوز واللوز والبندق وهو الظاهر
قوله ( فقيل ليكثر الخ ) أي فقيل في التعديل ليكثر ولو قال فقيل كثرة الجلب الخ لكان أحسن فتدبر
قوله ( وألحقها ابن الجلاب بهما ) واقتصر عليه بعض شراح خليل فهو يفيد اعتماده وترجيحه
قوله ( وهل الحربيون مثل ذلك ) مفاد كلامه أنه تردد منه لا إفادة خلاف في المسألة والظاهر أنهم مثلهم قوله ( فإن نظرنا إلى العلة ) أي التي هي كثرة الجلب إليهما لشدة